الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع الزوج من إتمام الزواج على من عقد عليها

السؤال

أنا شاب عاقد منذ أربعة أشهر ومسافر بعيدا عن وطني وعندما بدأت أطالب والد زوجتي بتنفيذ ما اتفقنا عليه من الأمور المتعلقة بالزواج من أمور الحفل أنكر اتفاقه معي، بل وقام بالصياح وإغلاق الهاتف في وجهي فلم أقم بمكالمته منذ ذلك الحين ـ شهرا ـ إلى أن مرضت والدة زوجتي فحينها قمت بالاتصال بهم للاطمئنان عليها ففوجئت حينها أن زوجتي أصيبت بحالة من حالات الانهيار العصبي، وذلك لضغط مارسه أهلها عليها من أجل تطليقها مني خلال فترة مرض والدتها، وحينها طلبوا مني عدم الاتصال بهم وقطع علاقاتي معهم، والله وحده يعلم أنهم هم المخطئون في حقي، وعلى الرغم من ذلك فما زلت متمسكا بابنتهم ـ زوجتي ـ وهم الآن يحاولون إقناعها بالانفصال عني وطلب الطلاق مني، والبنت ترفض ذلك الطلب ومتمسكة بي، ومعذرة على الإطالة وسؤالي هو:
1ـ هل يجوز لهم التفريق وطلب طلاق زوجتي مني رغما عنها وعني؟.
2ـ هل يجوز لزوجتي ـ المعقود عليها ـ مخالفة أهلها ورفض طلبهم للطلاق واختيار الحياة معي بعيدا عن أهلها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة قد عقد لك عليها عقدا شرعيا فقد أصبحت بذلك زوجة لك، فلا يجوز لوالدها إلزامها بطلب الطلاق ولا أمرها به لغير مسوغ شرعي، فإن في هذا تخبيبا لها على زوجها، والتخبيب منهي عنه شرعا ومحرم، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده.

وإذا دفعت لزوجتك الحال من مهرها وجب عليها تسليم نفسها إليك، ولا يجوز لوليها حبسها عنك، ولا يجوز لها أن تطيع أباها في أمر طلب الطلاق، بل عليها أن تقيم معك حيث تقيم، ولتجتهد بعد ذلك في طلب رضا من قد يغضب عليها من والديها، وراجع الفتويين رقم: 49536، ورقم: 51809.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني