الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الزوج العمل والنفقة واعتماده على زوجته

السؤال

ما هو موقف الشرع من زوج لا يعمل ولا ينفق على أسرته رغم مقدرته على العمل ويعتمد على زوجته في العمل والإنفاق على البيت وأولاده، ولا يدفع أجرة المنزل ولا يكسو عائلته، بل زوجته من تفعل كل هذا ويقول هذه إرادة الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا الزوج مطالب شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولاده وتوفير المسكن لهم، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، فإذا فرط في شيء من ذلك فهو آثم، روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.

ولا يلزم الزوجة الإنفاق على زوجها وأولادها، فإن فعلت فإنها تؤجر على ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 130741.

ولا يجوز له ترك العمل احتجاجاً بالقدر، بل يدفع القدر بالقدر، فيدفع الفقر والحاجة بالضرب في الأرض والسعي في طلب الرزق، فإن اتخاذ الأسباب مطلوب وهو لا ينافي القدر، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 129079، ورقم: 141148.

وإذا صح له هو أن يترك العمل احتجاجاً بالقدر لصح ذلك لغيره وبذلك يكون فساد الأرض وخراب العمران.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني