الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يلزم هذه المرأة قضاء جمع ما أفطرته من أيام

السؤال

ربي يوفقكم لخير الأعمال.. أريد أن أسألكم سؤالا يخص والدتي هي مراحل سن اليأس أي بدأت تتباعد بالنسبة لها العادة الشهرية وفي رمضان الفارط نزل منها دم تقول إنه اصفرار ولم يتبين لها إن كان عادة أم لا فصامت ذلك اليوم وفي الغد لم تر شيئا صامت أيضا لكن في اليوم الموالي نزل منها دم وتقول إنه متقطع ليس كالعادة فأفطرت أربعة أيام وانقطع عنها لكن بعد هذا تقريبا بعشرة أيام نزل منها دم وكان كما تعودت أن تأتيها العادة الشهرية لأنها كانت تأتيها قوية فأفطرت ذلك اليوم وكان آخر يوم في رمضان وكانت وكأنها متأكدة أنها عادة فأنا وصراحة ربي يسامحني بدأت أرفع صوتي وألومها لماذا أفطرت وتفاجأت وكأنها عملت كبيرة من الكبائر وقلت لها إنها أثمت وكان لا يجدر بها أن تفطر لأنني اعتبرت أنها فطرت من قبل، لكن هي قالت إنها (هذا وين مشاتلها) قصدها في المرة الأولى لم تكتمل العادة ولم تمش جيداً إلا في المرة هذه واكتملت معها العادة أياما بعد العيد، أرجو أن تفيدوني وتشرحوا لي هل هي مذنبة إذ أفطرت وكم تقضي من الصيام، اشرحوا لي جيداً أرجوكم وادعوا الله أن يغفر لي لأنني أذنبت بلومها، أعترف بهذا وخاصة كم تقضي جزاكم الله كل خير مع العلم أن أمي إنسانة أمية وليس عندها العلم الكافي بأصول الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بخصوص ما يلزم أمك قضاؤه من الأيام فالأمر واضح، فإنه يلزمها قضاء جميع ما أفطرته من الأيام وعددها خمسة أيام، سواء كان هذا الدم محكوماً بكونه حيضاً أو استحاضة لكونها أفطرت في هذه الأيام فلزمها قضاؤها، وأما اليوم الذي رأت فيه الصفرة قبل رؤية الدم فإن كان ذلك في زمن العادة فهو حيض على المفتى به عندنا فيلزمها قضاؤه كذلك لكون صومها فيه وقع غير صحيح، وأما إن كان في غير زمن العادة فلا قضاء عليها، وانظري الفتوى رقم: 117502، والفتوى رقم: 134502.

ثم إن الظاهر أن هذه المرأة صارت مستحاضة لكون مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وما تخللها من نقاء يزيد على خمسة عشر يوماً والتي هي أكثر مدة الحيض، ولا يمكن اعتبار ما رأته من الدم ثانية حيضة جديدة لأنه لم يمض بين الدمين أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر أو ثلاثة عشر يوماً، والمستحاضة ترجع إلى أيام عادتها وما زاد عليها يكون استحاضة، فإن لم تكن لها عادة فإن كانت تميز دم الحيض بصفته جلست ما ميزت فيه صفة دم الحيض، وإن كانت غير معتادة ولا مميزة جلست بالتحري ستة أيام أو سبعة من كل شهر، ولتراجع الفتوى رقم: 100680، والفتوى رقم: 118286 لمعرفة ما يمكن اعتباره حيضاً من الدم وما لا يمكن اعتباره حيضاً، وإذا علم هذا فيجب على تلك المرأة قضاء صلوات الأيام التي رأت فيها الدم المحكوم بكونه استحاضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني