الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للزوج أخذ حصة امرأته من المساعدة الحكومية

السؤال

امرأة متزوجة تسكن في ألمانيا تسأل عن المال الذي تدفعه الدولة الألمانية للعاطلين عن العمل أو الأطفال أو للأمومة هل هو حلال أم حرام؟ وأغلب الجاليات تستفيد من تلك المساعدات الاجتماعية، وهي بالضبط تعطيها الدولة قدرا من المال باسمها لكن زوجها يأخده ولا يعطيه لها بل يعتبره ملكا له هو لأنه ينفقه عليها، هل يجوز له ذلك، هل ذلك المال إذا لم يكن حراما من ذمة المرأة الخاصة بها ولا دخل للزوج فيه هل تطالبه باستعادة ذلك المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما جواب السؤال الأول فقد سبق لنا بيان حكم الانتفاع بالمساعدات المالية التي تقدمها دول الكفر، فراجعي الفتويين: 15384، 7680.

وأما أخذ الزوج لهذا المال من زوجته فحكم ذلك تابع لملكية هذا المال، وهذا إنما يحدده شرط الجهة المانحة، فإن كانت هذه الحكومة تمنح هذا المال للمرأة خاصة، فهو من حقها، وليس لزوجها أخذ شيء منه إلا بإذنها. فإن أخذ منه شيئا بغير إذنها فلها أن تطالبه به. وراجعي الفتوى رقم: 117244.

وأما إن كان هذا المال تمنحه الحكومة للمرأة وأسرتها جميعا، فأخذه الزوج وأنفقه في هذا الغرض، فليس لها مطالبته به، وهكذا يدور الحكم مع شرط الجهة المانحة، فينبغي معرفته وضبطه، ومن ثم يمكن الحكم في المسألة.

ثم ننبه أخيرا على أن جواز السفر إلى بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين، ومع ذلك فالأفضل هو الإقامة في ديار المسلمين؛ فإن الإقامة بين أظهر الكفار يترتب عليها محاذير ومخاطر عظيمة، سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني