الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

امتناع المرأة عن زوجها بحجة التعب والبرد

السؤال

أنا رجل متزوج و لدي شهوة جنسية كبيرة، و المشكل أنني عند ما أطلب من زوجتي الجماع تارة تقول إنها متعبة و تارة أنها لا تستطيع الاستحمام في الجو البارد. و أنا أعتقد أن لا حاجة لها بالجماع و أنها ليست لها شهوة الممارسة الجنسية. وهكذا فإني أمارس معها الجنس فقط مرة كل عشرة أو خمس عشرة يوما بعد طول تحايل و تكرار الطلب. هل يمكن لها أن تتيمم في الجو البارد؟ و هل يمكنني أن استمنى إذا اشتدت بي الشهوة؟جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على زوجتك أن تطيعك إذا دعوتها للفراش ولا يجوز لها الامتناع منه ما لم يكن لها عذر كمرض أو حيض أو صوم واجب, أما مجرد عدم رغبتها في الجماع أو خوفها من الاغتسال فليس عذرا يبيح لها الامتناع , وقد ورد وعيد شديد لمن تمتنع من إجابة زوجها للفراش بغير عذر, فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

وأما عن التيمم فإنها إن كانت تتضرر من الاغتسال جاز لها التيمم، وأما إذا لم يكن عليها ضرر فلا يجوز لها التيمم بل عليها الغسل ولو مع تسخين الماء , وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 77526.

وأما الاستمناء بغير الزوجة فهو محرم لا يجوز لك، وتقصير زوجتك معك في أمر الفراش لا يسوغ لك هذا الأمر, وإنما يجوز لك أن تتزوج عليها إذا كنت قادرا على الزواج, وانظر الفتويين: 7170,33176

والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها عظم حقها عليها ولا سيما في أمر الفراش, كما ينبغي أن تتخير الأوقات المناسبة لطلب زوجتك للفراش وتراعي ظروفها, فإذا لم تقم بواجبها نحوك وقصرت في ذلك فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح, وراجع الفتوى رقم : 35912.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني