الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوج إن زنت زوجته النصرانية ثم تابت وأرادت اعتناق الإسلام

السؤال

أنا مسلم متزوج من مسيحية أجنبية من 12 سنة وعندي طفلان، ومن فترة قريبة اعترفت زوجتي بخيانتها لي منذ شهرين.لمرة واحدة فقمت بضربها وقررت الطلاق منها، وعندما سألتها لماذا أخبرتيني بهذا قالت أريد العودة إلى الله وأن أعتنق الإسلام .فما عساي أن أفعل ؟ أخبروني بسرعة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تابت هذه المرأة من الزنا وحسنت سيرتها فلا حرج عليك في إبقائها في عصمتك، فزناها لا يحرمها عليك، وراجع الفتوى رقم: 134395. وينبغي أن تستغل هذه الفرصة في ترغيبها في الدخول في الإسلام خصوصا وأنها ذكرت أنها تريد الدخول فيه.

ويمكنك أن تستعين ببعض الفتاوى التي تعرف بالإسلام ونحيلك منها على الرقمين: 104561 ،547110.

وهنالك بعض الفتاوى التي تبين بطلان النصرانية وتناقض الأناجيل فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 61499، 30506 ، 10326 53029.

والزانية زوجة كانت أم غير زوجة يجب عليها الاستبراء على الراجح،ولكن هل تستبرىء بحيضة أو بثلاث حيض، في ذلك خلاف بين العلماء.

قال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث عن المتزوجة إذا زنت: قال أحمد ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض، وذلك لما روى رويفع بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم حنين: لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره. يعني إتيان الحبالى ولأنها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه ،والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة لأنها تكفي في استبراء الإماء وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها أو بإعتاق سيدها فيكفي ههنا والمنصوص ههنا مجرد الاستبراء وقد حصل بحيضة فيكتفي بها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني