الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على الزوجة خدمة أولاد زوجها من غيرها

السؤال

هل خدمة المرأة لأولاد زوجها من زوجة أخرى واجبة؟ وهل إذا رفضت خدمتهم وغضب عليها زوجها كانت ممن تلعنها الملائكة لغضبه ؟ وتكون بذلك قد قصرت في حقوق زوجها عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على المرأة خدمة أولاد زوجها من غيرها، ولا خدمة أحد من أقاربه، وليس من حق زوجها أن يجبرها على ذلك، لكن إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تحمد عليه. وانظري الفتوى رقم: 66237

فإذا رفضت المرأة خدمة أولاد زوجها من غيره فغضب عليها بسبب ذلك ، فلا يضرها غضبه –إن شاء الله- قال ابن حجر: ... ولا يتجه عليها اللوم الا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. فتح الباري - ابن حجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني