الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر الزوجة بلا نشوز منها وإيذائها بكلام جارح

السؤال

زوجي هجرني وكل ما أحاول أن أصالحه يوبخني بكلام جارح جدا يقول ما عاد لي رغبة فيك ومعي أطفال 4 أريد أن يعاملني معاملة طيبة لأعيش معه دون طلاق وكم يوم للهجر؟ مع أنه يعمل حاجات ليس لها علاقة بالدين مثل كلام بنات شات على النت ويهملني نفسيا وكل ما أقرب يقول لي لا تحاولي خلاص عيشي هكذا وانسيني وربي عيالك، فهل يجوز له هجري للأبد؟ وماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن من الزوجة نشوز فلا يجوز له أن يهجرها فضلا عن أن يؤذيها بكلام جارح، وما يذكره زوجك من قلة رغبته فيك ليس مسوغاً لهجرك وإساءة عشرتك، بل الواجب عليه أن يعاشرك بالمعروف ولا يظلمك، أو يسرحك بإحسان، كما أن زوجك إذا كان يحادث الفتيات الأجانب عبر الإنترنت فهو مرتكب للمنكر ومتعرض للفتنة والفساد ، والواجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك، والذي ننصحك به أن تتفاهمي معه وتتعرفي على أسباب هجره لك وإعراضه عنك، فإن كان ثمّ تقصير منك في شيء من حقوقه فعليك تدارك ذلك ومعاشرته بالمعروف، ومناصحته برفق ومطالبته بمعاشرتك بالمعروف كما أمره الله، ويمكنك أن تستعيني على ذلك ببعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم، فإن لم يستجب واستمر على هجره فلك أن ترفعي أمره للقضاء وتطلبي الطلاق، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها.

وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.

وننبه إلى أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على المودة وحسن العشرة والتفاهم وذلك يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني