الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بين رغبة الزوج في أن تترك زوجته العمل وإصرار أهلها

السؤال

أردت أن أتزوج، وأنا أقيم بعيدا عن أسرتي بنحو ثلاث ساعات في العربة، سألت أهلي أن يزوجوني بغير عاملة في تلك البلدة ولكن أصروا على فتاة عاملة بقصدت العفة وتزوجتها على أن آتي كل أسبوع، ولكن عند الزواج تفاجأت بأنها ثيّب فعفوت عنها بشرط أن تذهب معي إلى مكان إقامتي، وبعد أن حملت طالب أهلها بمجيئها لكي لا تفصل عن العمل فأبيت، لأن العمل مختلط،، فأصرت على أن تذهب وأصر أهلها فقلت لهم إما أنا، أو عملها، مع العلم بأني سترتها وأعلمتها بأن الاختلاط حرام ولا يجوز لها أن تعمل، وبعد منعي لها غضب أهلها فقالت لي إني ذاهبة لأستقيل عن العمل فلم أجد حرمة في ذلك فأرسلتها، وأهلها يصرون على أخذها إجازة بدون مرتب، وأنا لا أريد إجازة بدون مرتب، لأنها تعمل في عمل مختلط، وأشك في أنها سوف تخدعني في العمل، أفتوني هل أطلقها؟ وما هو حكم تصرفي من الدين؟ مع العلم أنني أعطيتها 6 أيام لتصفية حساباتها في الوزارة، وماذا أصنع مع تمسك أهلها الشديد بالعمل مما يهدد الأسرة مستقبلاً؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، لأن نصوص الشرع تأمرها بذلك، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 1780.

فيجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإقامة عند أهلها، كما بينا بالفتوى رقم: 79665.

ويجب عليها ترك العمل إذا منعها منه ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد أن تعمل، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 23844.

وإذا كان في العمل مخالفة شرعية وجب عليها تركه سواء أمرها زوجها بذلك أم لا، ويتأكد تركها له بمنع زوجها منه، وإذا رفضت الزوجة طاعة زوجها في المعروف كانت بذلك ناشزا، وعلاج نشوز المرأة يكون في خطوات بيناها بالفتوى رقم: 1103.

فالطلاق هو آخر الحلول فلا تعجل إليه عسى الله أن يصلحها، وإذا أصرت على النشوز فلك الحق في أن تضيق عليها وتمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك وراجع الفتوى رقم: 123430.

وأما قولك: ما حكم تصرفي من الدين فإنه يتبين من خلال ما ذكرنا سابقا فيما إذا كانت قد اشترطت عليك الإقامة عند أهلها أم لا، وفيما إذا اشترطت عليك العمل أم لا.

وأما في حالة العمل المختلط فإنك مصيب بمنعها بلا شك، وينبغي لأهل الزوجة أن يتدخلوا بين الزوج وزوجته بخير ولا يكونوا سببا في الفرقة بينهما، والزوج أملك للزوجة من أبويها فطاعتها له مقدمة على طاعتها لأبويها عند التعارض، كما هو مبين بالفتوى رقم: 19419.

فليكن بينك وبين أهلها التفاهم، وإن احتجت إلى تحكيم بعض العقلاء في ذلك فافعل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني