الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الزوج إخبار زوجته إن أراد الزواج بأخرى

السؤال

أنا شاب متزوج منذ 6 سنوات والزوجة مريضة بالروماتيد وليس لديها رغبة نهائيا في الحياة الخاصة وأنا لا أنجب، فهل عندما أحاول الزواج من جديد أصارح الزوجة الجديدة ـ وغالبا سترفض ـ أم لا؟وهل مشاهدة الأفلام في هذه الحالة حرام؟ مع العلم أن الظروف المادية غالبا لا تسمح بفتح بيتين.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يشفي زوجتك من هذا المرض ويسعد كلا منكما بالآخر ويرزقكما ذرية طيبة إنه سميع الدعاء، واعلم أنه لا يلزم الزوج شرعا إخبار زوجته إذا أراد الزواج من امرأة ثانية, ولو أنه أخبرها فربما كان أفضل، وراجع الفتوى رقم: 99327

وليس من حق الزوجة الاعتراض على زوجها إذا أراد الزواج من أخرى, ولكن من حقها أن تطلب منه أن يعدل بينهما في القسم والمبيت، لأن العدل واجب، كما بينا بالفتوى المذكورة سابقا، وإذا خشي الزوج العجز عن القيام بما يجب عليه من النفقة فأولى له أن يعرض عن فكرة الزواج من زوجة ثانية حتى يغنيه الله من فضله، ولم نفهم على وجه التحديد من الذي ليس لديه رغبة فيما أسميته بالحياة الخاصة, ولعلك تعني بها أمور المعاشرة الجنسية, فإن كنت تقصد نفسك فإن فمن حق زوجتك عليك الوطء حسب رغبتها وقدرتك، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 123321

وإن كنت تقصد بذلك زوجتك فليس من حقها أن تمتنع عن الفراش إن دعوتها إليه إلا لعذر شرعي، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 9572.

وعلى كل، فإن لم يكن بإمكانك الزواج من أخرى، أو الصبر عليها فطلقها وتزوج من غيرها، ولعل الله تعالى يغني كلا منكما من فضله, قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء: 130}.

والطلاق قبل الإنجاب أهون منه بعد الإنجاب، والطلاق إن دعت إليه حاجة فهو مباح من غير كراهة، وراجع الفتوى رقم: 61804

وأما الأفلام المذكورة: فإن كان المقصود بها الأفلام المشتملة على أمور محرمة كالتبرج، أو الصور الإباحية، أو المناظر الخليعة فهذه لا تجوز مشاهدتها مطلقا وانظر الفتوى رقم: 59985

وهنالك وسائل مباحة يمكن من خلالها تحقيق العفاف واجتناب الفاحشة والرذيلة كالصوم مثلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني