الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لم يقتص زوجها من أخيه الذي سبها فما الحكم

السؤال

أخو زوجي سيئ الخلق، هذا الذي تخرج من أصول الدين دائما يسب الدين ولا يصلي ولما نصحته سبني وقذفني وسب أهلي وإخوتي بأقبح الشتائم أمام الناس وأمام أمه التي قالت وهي مالها يسب، أو لا يسب وكان زوجي مسافرا فاختزنت غضبي حتى يعود، فلما جاء لم يفعل أي شيء فهو طيب زيادة عن اللزوم حتى إنه لم يقاطعه، أو يعنفه تركت البيت مرة بسبب عدم رده فأرجعني بتهديد بالطلاق إن لم أعد أنا لا أنسى لزوجي هذا الضعف مع أهله وكثيرا ما أقول له إن كنت موافقا على ما قاله أخوك فطلقني وإن كنت لا توافق فخذ لي حقي أحس بكبت نفسي ولا أنسى لزوجي هذا، مع العلم أننا نسكن مع أهل زوجي في نفس المنزل وكثيرا ما يأتي له أخوه ليكلمه على باب شقتي فأحس بالغليان في داخلي ولا أجد جدوى من الكلام، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أخو زوجك على تلك الحال التي وصفت من ترك الصلاة واجترائه على سب الدين فهو على خطر عظيم، فإن الصلاة عماد الدين ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، وسب الدين كفر مخرج من الملة، وانظري الفتوى رقم: 133.

وإذا كان قد قابل نصحك له بالقذف والسب فهو ظالم لك، لكن زوجك ليس له سلطة تأديب أخيه، فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.

وعلى ذلك فليس من حقك ترك البيت، أو مغاضبة زوجك لكونه لم يقتص لك من أخيه، وإنما يحق لك رفع أمره للقضاء ليأخذ لك حقك منه، لكن الأولى أن تصفحي وتحتسبي ذلك عند الله ما دمت قاصدة بنصحه وجه الله، قال تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {لقمان: 17}.

وينبغي أن تنصحي زوجك برفق أن يقوم بواجب النصح لأخيه ويأخذ بيده إلى طريق الخير والاستقامة، وانظري الفتوى رقم: 14139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني