الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع بطاقات الشحن بالتقسيط

السؤال

ما حكم تقسيط بطاقات السواء مع العلم أن البطاقة المباعة أحيانا لا تظهر من المكتب على حسب رغبة المشتري، بل تباع على أشخاص موجودين داخل المكتب غير البائع، وتباع على زبون ثان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع بطاقات شحن الرصيد مسبقة الدفع عقد من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، أو من اشتراها منها وملك تلك المنفعة، ويجوز بيعها بأكثر من قيمتها وبيعها إلى أجل على الراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المنفعة المضمونة في الذمة لا بد من قبض ثمنها بمجلس العقد إلا أن يباشر صاحبها باستيفائها، أو يكون تأخره في ذلك يسيرا كاليوم واليومين، لئلا يكون من باب بيع دين بدين، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 135463.

وعلى القول بجواز بيع تلك البطاقات بالتقسيط فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا انتفت الحيلة والتواطؤ على بيع البطاقات لغير البائع في المكتب، أو توكيل المكتب في بيعها لغيره، جاء في قرار مجمع الفقه: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة بحكم العرف والعادة المتبعة، أما مجرد دلالته على من يشتري منه من غير التزام فلا بأس به. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 94999.

لكن لا بد من الحذر أن تكون المعاملة مجرد حيلة على الربا بإدخال البطاقات وسيطا للتغرير بالناس فحسب دون وجود عقود بيع وشراء وتملك حقيقية. وبالتالي، فالأولى للمشتري أن لا يبيع تلك البطاقات داخل المكتب فرارا من شبهة العينة والتواطؤ عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني