الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر الرجل لزوجته وترك النفقة عليها وعلى أولاده والزواج بأخرى

السؤال

منذ ستة أشهر حصل خلاف كبير بيني وبين زوجي، وغادر المنزل، ولم يتصل بنا منذ ذلك الحين، يتكلم فقط مع ابننا الكبير، ومنذ فترة علمت أنه تزوج، ولا يعطينا أي مساعدة، ونحن نسكن في بريطانيا، جرحت جدا عندما علمت بأمر زواجه، وأريد أن أعرف رأي الشرع في ذلك، وماذا أفعل فلدي أربعة أبناء؟ وهل يأثم لأنه لم يبلغني بذلك؟ وما المطلوب منه الآن؟ وما ذا علي أن أفعل، علما بأنني لا أنام، فأنا أتعذب بسبب زواجه، الله يسامحني؟ أرجوكم أعطوني الرد سريعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فحدوث المشاكل والخلاف بين الزوجين أمر وارد، وقل ما تخلو منه أسرة، ولكن الحزم كل الحزم في تحري حل هذه المشكلة، وإنهاء هذا الخلاف بحكمة وروية دون انفعال وعصبية، وما فعل زوجك من مغادرة البيت هذه المدة فمما لا ينبغي، بل لا يجوز شرعا للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، كما نص على ذلك الفقهاء، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 22429.

كما أنه يحرم على الزوج أن يهجر زوجته لغير سبب مشروع وعلى غير الوجه المشروع، كما هو مبين بالفتوى رقم: 12969 فللهجر ضوابطه التي لا يجوز تجاوزها.

وأما زواج زوجك من امرأة أخرى فأمر مشروع بنص كتاب الله تعالى، كما في قوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.... الآية { النساء: 3 }.

ولكن يجب على زوجك تحقيق هذا الشرط وهو العدل، وإلا كان ظالما ومعرضا للوعيد الذي ورد في الحدبث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 4955وهي عن ضوابط التعدد وأحكامه.

هذا مع العلم بأنه لا يلزم الزوج أن يخبر زوجته العزم على الزواج من ثانية، وقد يكون الأفضل له أن يخبرها بذلك، ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بالمعروف، فتفريطه فيها إثم مبين، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 8497.

وإذا منعك منها وعثرت له على مال جاز لك الأخذ منه بقدر كفايتك وكفاية أولادك، وإن لم تعثري له على مال وكذلك إذا استمر في منعك من حقك في المبيت، فارفعي الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية ليزال عنك الضرر. وانظري الفتوى رقم: 66496.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني