الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حديث الزوجة مع متخصص في المشكلات الزوجية دون إذن زوجها

السؤال

أعاني من مشاكل كثيرة مع زوجي، واستشرت إحدى الأخوات فدلتني على دكتور متخصص في حل المشكلات الزوجية، فتحدثت معه أولا دون علم زوجي لآخذ منه النصيحة، وإن طلب محادثة زوجي فسأخبره، فما الحكم في حديثي له دون علم زوجي؟ وزوجي يخبرني أنه لا يجوز لي التنفس إلا بعلمه، مع العلم أنني طلبت منه أكثر من مرة أن يحكم أحدا بيننا، لكنه دائما يرفض، ويخبرني أنه لا يقتنع بأحد، ولو كنت أخبرته قبل حديثي مع الدكتور لرفض أيضا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فنسأل المولى تعالى أن يفرج همك، وأن يذهب كربك، وأن يصلح ما بينك وبين زوجك؛ إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، ومما لا شك فيه أن الله تعالى قد جعل القوامة للزوج على زوجته، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض {النساء }.

ولكن هذه القوامة قوامة تدبير وتنظيم للأمور لا قوامة تسلط وجبروت، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 16032.

وطاعة الزوجة لزوجها لا تجب بإطلاق، وإنما تجب في أمور النكاح وتوابعه، كما بينا بالفتوى رقم: 50343. فهذا أمر ينبغي أن يفهم، لأن الجهل بهذا قد أوقع كثيرا من الأسر المسلمة في مشاكل لا تحمد عقباها، والزوج مأمور بمعاشرة زوجته بالمعروف، وليس من المعروف أن يقول لها مثل هذه العبارة: لا يجوز لك التنفس إلا بعلمي ـ فإن هذا مما يولد الوحشة والجفاء بين الزوجين، والله سبحانه يقول: وقولوا للناس حسنا { البقرة:83 }.

وإذا كان هذا مع عموم الناس فكيف بالزوج مع زوجته.

وهذا على وجه العموم، وأما بالنسبة لمنع زوجك إياك من مكالمة أحد من دون علمه فينبغي أن تتفاهمي مع زوجك في هذا الأمر، وأن يسود بينكما الاحترام، فهذا أدعى لأن تزول هذه المشاكل من أصلها، وإذا أصر زوجك على منعك، وكانت بك حاجة إلى هذه الاستشارة، فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليك في مكالمة هذا المستشار دون علم زوجك، فقد نص الفقهاء على جواز خروج المرأة لحاجتها دون إذن زوجها، إذا لم يكفها زوجها هذه الحاجة كخروجها للاستفتاء ونحو ذلك، ويمكن مراجعة مزيد من التفصيل بالفتوى رقم: 73341.

وننبه إلى أن محادثة المرأة لرجل أجنبي عنها جائزة للحاجة، ولكن الواجب مراعاة أن تكون هذه المحادثة بقدر الحاجة، وأن تكون بالمعروف، فلا تلين في الكلام معه ونحو ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 8136 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني