الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حفظ القرآن بترديده خلف المسجل أثناء الوظيفة

السؤال

أنا شاب أحفظ القرآن في الشغل أي أنني أشتغل وفي نفس الوقت أضع الآلة وأرتل معها والحمد لله حفظت تقريبا نصف الكتاب. وسؤالي: هل هذا الفعل ينطبق على مثل الذين يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بالقرآن الكريم وحفظه، ونسأل الله تعالى أن يعينه على إكماله والعمل به.
وقراءة القرآن جماعة بصوت واحد لا حرج فيها عند كثير من أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وَقِرَاءَةُ الْإِدَارَةِ حَسَنَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَمِنْ قِرَاءَةِ الْإِدَارَةِ قِرَاءَتُهُمْ مُجْتَمَعِينَ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ، وَلِلْمَالِكِيَّةِ وَجْهَانِ فِي كَرَاهَتِهَا، وَكَرِهَهَا مَالِكٌ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ وَاحِدٍ وَالْبَاقُونَ يَتَسَمَّعُونَ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهَا. اهـ
وسبق أن بينا في الفتوى رقم: 27933، أن قراءة القرآن جماعة على أربع صور وكلها حسنة جائزة إلا الأخيرة فذهب المالكية إلى كراهتها.

ولذلك، فإذا كانت قراءتك مع القارئ في الآلة المذكورة من الأنواع الثلاثة الأولى المذكورة في الفتوى المشار إليها فإنها حسنة، وإذا كانت من النوع الأخير فإنها جائزة عند كثير من أهل العلم ومكروهة عند بعض المالكية، وننبهك إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يشغل وقت العمل في غيره مما يؤثر إنجاز العمل وإتقانه ولو كان تعلما أو تعليما إلا بإذن صاحب العمل، قد نص الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير صالح مستأجره إلا بإذنه، لأن منافعه في مدة العمل صارت مستحقة لمستأجره، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 16398، 60681، 58405 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني