الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق منع الزوجة من أهلها لكون أمها كانت تعمل في بنك ربوي

السؤال

زوجي يتكلم عن أهلي بأن أموالهم من الربا، ويكرر هذا الكلام أمام الأولاد، ويحاول أن يبعدهم عن أهلي حيث إن والدتي كانت تعمل في بنك ربوي أما الآن فلم تعد تعمل.
وهو يمنعني من الإقامة عندهم عند ما أكون في زيارة لبلدي (أنا مغتربة) حتى وإن لم يكن معي بحجة أنه لا يريد لأولاده أن يأكلوا حراما
هل يحق له شرعا لومي على أهلي أو منعي عن طريق منع أولادي من زيارتهم؟
علما أن والدتي نادمة على ما فات وأن عمل والدي حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لزوجك في لومك على كون بعض أموال أهلك من الربا، فالقاعدة في الشرع أن أحدا لا يحمل ذنب أحد، ثم إنك تذكرين أن أمك قد تابت من هذا الأمر والتوبة الصحيحة تمحو ما قبلها، وإذا كان مال أبيك حلالا، فلا وجه لمنع زوجك لك ولا لأولاده من زيارة أهلك، فإن غاية الأمر أن يكون مالهم قد اختلط بالحرام، والراجح أن معاملة صاحب المال المختلط جائزة إذا لم يغلب على ماله الحرام، كما بيناه في الفتوى رقم : 73957.

فلا يجوز أن تقطع الرحم لأجل هذا السبب فإن صلة الرحم واجبة وقطعها محرم بل من الكبائر .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني