الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الإبقاء على عصمة الزوجية مع تنازل المرأة عن بعض حقوقها

السؤال

تزوجت من زوجة أخرى وتركت الزوجة الأولى تماما في بيت الزوجية مع الأولاد رغم أنهم جميعا ليسوا في سن الحضانة، وبناء على رغبتها ورغبة الأولاد ولو طلبت الطلاق لطلقتها فورا وأعطيتها حقوقها كاملة إلا أنها ستغادر البيت وتترك أولادي، ولكن هذه رغبتها في عدم الطلاق لتظل مع الأولاد، فهل علي أي وزر لتركها ومنحها حقوقها الشرعية، رغم أنني لم أمسكها ولم أقترب منها منذ زواجي من الأخرى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بما فعلت من إحسان معاشرة زوجتك الأولى وإبقائها مع أولادك تلبية لرغبتها، وفي خصوص المبيت، فإنه يجوز للزوجة التنازل عن حقها في القسم في المبيت، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبة عنها, إما لمرض بها, أو كبر, أو دمامة, فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك، لقول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. انتهى.

وبناء على ذلك، فلا إثم عليك في أن تمسك زوجتك الأولى في عصمتك وتتركها مع أولادها في بيت الزوجية مع منحها حقوقها الشرعية وعدم القسم لها في المبيت، طالما أنها راضية بذلك، وراجع المزيد في الفتوى: 48409.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني