الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجرة السكن والنفقة على الزوجة والأولاد واجب على الزوج

السؤال

أنا زوجة ومعلمة، ولدي أولاد، تزوج زوجي زوجة أخرى غير موظفة، وكنت منذ زواجي أبذل قصارى جهدي في إعانة زوجي حتى إيجار سكن البيت أنا من يسدده طوال هذه السنين ـ قرابة ثلاث عشرة سنة ـ وزوجي لا ينفق علي أبدا، ولم أطالبه بذلك ولا حتى سكن ولا مصروف، لكن تزوج أخرى غير موظفة، وبدأ ينفق عليها ولها سكن، وعندما طلبت منه ذلك رفض وأنكر علي حقي في ذلك، وقال ليس لك حق إلا المبيت والنفقة على أولادك والأكل والشرب وتسديد فاتورة الكهرباء، أما غير ذلك فلا أقدر عليه، بحكم أن راتبه قليل ولا يتحمل استئجار منزلين، أريد منكم فضيلة الشيخ توضيح موقف زوجي المعدد، لأنني أحس بأنني مظلومة، والآن طلبت منه الطلاق، لأنه لا يعتبرني زوجة أبدا فقط يريد مني حقه الشرعي ـ الفراش ـ وبدأت المشاكل بيننا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، وأن يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ

وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 64273.

ومن واجب الزوج على زوجته أن يوفر لها مسكناً مناسباً ـ سواء كان يملكه أو يستأجره أو غير ذلك ـ وأن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، وانظري بيان النفقة الواجبة وتفصيلها في الفتوى رقم: 105673.

ولا تطالب المرأة بالإنفاق على البيت ولو كانت غنية، ولكن إذا تبرعت المرأة وأعانت زوجها في النفقة، فلا شك أن ذلك من مكارم الأخلاق وحسن العشرة، وإذا أعسر الزوج بالنفقة فمن حق المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب فراقه لذلك، لكن إن رضيت وصبرت معه فهو أولى، قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. اهـ

وعليه، فمن حقك مطالبة زوجك بالإنفاق عليك وعلى أولاده بالمعروف، وإذا امتنع من ذلك فمن حقك طلب الطلاق، لكن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول، فإذا أمكن الصبر ولو مع التغاضي عن بعض الأمور والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني