الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرب الزوج المسكرات لا يخرج امرأته من عصمته

السؤال

امرأة من آسيا تركت بيت زوجها لتعاطيه للمسكرات وتزوجت ولم تطلق من زوجها الأول لجهلها بالحكم وعاشت مع زوجها الثاني 9سنوات وتوفي حالياً وهي أرملة، فما الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن شرب المسكرات معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب ثبت تحريمه والوعيد الشديد في شأنه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5816.

وشربُ الزوج للمسكرات ـ رغم حرمته ـ لا يخرج الزوجة من عصمة زوجها ولا يبيح لها ترك بيته ولا أن تتزوج غيره، فمن كانت في عصمة رجل بنكاح شرعي ولم تقع بينهما فرقة من طلاق أو خلع أو فسخ، فهي محرمة على غيره، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... إلى قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 23ـ 24}.

قال ابن كثير: المحصنات هن المزوجات. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 117256.

وعليه، فالزوجة المذكورة باقية في عصمة زوجها الأول ونكاحها الثاني باطل وعلاقتها بالزوج الثاني كلها محرمة ولا ترثه جاء في التاج والإكليل للمواق: كل نكاح فاسد لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير طلاق, وإن طلق فيه لم يلزمه ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة وأخته من الرضاعة. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة: فأما النكاح الفاسد, فلا يثبت به التوارث بين الزوجين، لأنه ليس بنكاح شرعي.

وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وعقد النكاح الفاسد لا توارث فيه، فلا بد أن يكون نكاحاً صحيحاً.

فالخلاصة ـ إذا ـ أن المرأة المذكورة لم تنقطع زوجيتها عن زوجها السابق، ولم تثبت لها زوجية مع الرجل الثاني، وبالتالي فلا توصف بأنها أرملته، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من ارتباطها بذلك الرجل، ومن توبتها أن تعود إلى زوجها وتطلب منه المسامحة، وإن كنت تخشين الضرر ببقائك معه فلك أن ترفعي أمرك القضاء الشرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 9107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني