الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للزوجة الاعتراض على إقامة ابنة زوجها من امرأة أخرى معها

السؤال

أفتوني جزاكم الله خيرا في كوني متزوجة من أخ ملتزم وابتلي بابنة من زوجته الأولى المتوفاة زنت ـ أجارنا الله وهداها ـ مرة قبل مجيئي إلى فرنسا والعيش معهم ووعدتنا ألا تعيدها وأنها تابت ولكن أعادتها أكثر من مرة فماذا أفعل؟ لأنها قاصر قانونيا ولا يمكن طردها، ولا أستسيغها ولا أرتاح لبقائها وأريد أن أترك زوجي بسببها ولدي طفل أفتوني في أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك، والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسبا لها منفصلا بمرافقه، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر.

وانظري الفتوى رقم: 80603.

لكن إن كان زوجك قبل الزواج قد اشترط عليك أن يسكن ابنته معك فليس لك مطالبته بمسكن مستقل، قال ابن تيمية: ومَنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره غير ما شرط لها.

وعليه، فإن كانت تلك البنت تقيم معكم في بيت واحد مشترك المرافق ولم يكن زوجك اشترط عليك سكناها معكم فمن حقك الاعتراض على مساكنتها لكم، أما إذا كان لك جزء مستقل من البيت فلا حق لك في الاعتراض على إقامتها بالبيت
مع التنبيه على أن وقوع البنت في المعاصي لا يجعل مساكنتك لها أمرا محرما ما دمت لا تعينينها على منكر أو تقرينها عليه والذي ننصحك به أن تصبري وتتعاوني مع زوجك على تربية هذه البنت وإصلاحها ولك في ذلك أجر عظيم ـ بإذن الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني