الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق القانوني في المحاكم الأجنبية هل يقع شرعا

السؤال

أنا شاب مسلم في أمريكا، تزوجت على الطريقة الإسلامية، وأهل زوجتي يتدخلون كثيرا في حياتي الزوجية، وزوجتي كانت تكمل تعليمها، وفي يوم من الأيام فشلت في الدراسة, وبعد ما عرف والدها بذلك جاء يهددني إن لم تكمل تعليمها فإنه سوف يأخذها مني وقد اشتريت تذاكر سفر لموطني الأصلي لإجازة قصيرة فقط، وبعد ذلك أخد زوجتي مني وقد قدم أوراق الطلاق في المحاكم الآمريكية على الرغم من أنني أرسلت له عشرات من الرجال المسلمين لحل النزاع, فقال لهم أنا أريد المحاكم الأمريكية لأخد حق ابنتي ويريد مني أن أتنازل عن حضانة ابنتي، فما حكم الطلاق؟ وهل هو جاٍئز في الشريعة الإسلامية على الرغم من أن زوجتي لا تريد الطلاق وأهلها من اتخدوا القرار نيابة عنها، وهدف أهلها الآن مادي ويريدون أخد المال بأي طريقة، فهل يعتبر هذا المال من حقهم؟ وهل يجوز أن أسترد زوجتي بعد الطلاق الآمريكي؟ وهل يعتبر طلاقا أم خلعا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا إلى أنه لا ينبغي لأهل الزوجة التدخل بين ابنتهم وزوجها إلا على سبيل الإصلاح، وسعيهم في تطليقها من زوجها من غير مسوغ شرعي حرام، وهو نوع من التخبيب الذي ورد الشرع بالنهي عنه، وقد بيناه في الفتويين رقم: 119517، ورقم: 38651.

ولكن مما ينبغي أن يعلم هنا أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها قبل العقد إكمال تعليمها، وقَبِل الزوج بهذا الشرط وجب عليه الوفاء به على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 32140.

ولا يجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية لغير ضرورة، كما أن الطلاق الذي توقعه هذه المحاكم لا يقع كما أفتى بذلك مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ونص كلامهم ما يلي: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. اهـ.

فلا تخرج زوجتك عن عصمتك بمجرد الطلاق الذي يصدر عن مثل هذه المحاكم، وإذا لم يكن هذا الطلاق واقعا أصلا فلم يعد ثمت محل للجواب عما إذا كان هذا طلاقا أم خلعا، ولكن نقول على وجه العموم يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 26624، ففيها بيان الفرق بين الطلاق والخلع.

وإذا كانت الزوجية قائمة فحضانة البنت حق للأبوين معا، كما نص على ذلك الفقهاء، قال العدوي في حاشيته على الخرشي: ومحل كون الحضانة للأم إذا طلقت أو مات زوجها، وأما وهي في العصمة فالحضانة حق لهما. اهـ.

فليس لأبي الزوجة إرغامك على التنازل عنها حال استحقاقك لها بعد الطلاق، فكيف إذا كانت الزوجية قائمة، ولا يجوز له أيضا إلزامك بدفع شيء من المال بغير وجه حق، والذي ننصح به في الختام الاستمرار في مناصحة هذا الأب وتذكيره بالله تعالى وبسوء عاقبة هذه الفعال التي يريد أن يقدم عليها، وينبغي أن تسلط عليه بعض الوجهاء والمقربين ممن ترجو أن يكون قولهم مقبولا عنده، ولا تنس أن تتضرع إلى الله تعالى ليصلح الحال ويرد كيد هذا الرجل في نحره، نسأل الله أن يزيل عنكم الغمة ويفرج الكرب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني