الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الزوجة المبيت في بيت أهل زوجها وخدمتهم حال سفره

السؤال

أنا مخطوبة وعندما سأتزوج منه إن شاء الله هو سوف يسافر وسيتركني هنا في بلدي وهو يريدني أن أجلس(المبيت) مع أهله وهم والدته ووالده وزوجة أخيه وأريد أن أجلس (المبيت)مع أهلي وأقوم بزيارات من وقت لآخر لأهله وهو لا يوافق مع العلم أن والدته مريضة في
قدميها لا تستطيع الحركة كثيرا وزوجة أخيه ليست صالحة فهي توقع بيني وبين والدة خطيبي ولا تسأل عني ولا تعاملني معاملة طيبة فما هو رأي الشرع هل أجلس عند أهله وأخدمهم مع احتمال حدوث مشاكل مع زوجة أخيه ام أكون عند أهلي وأزورهم على فترات أم أشترط عدم الذهاب في حالة وجود زوجة أخيه؟ أرجو إفادتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك ، و المقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه ، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : " وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر" ، وانظري الفتوى رقم : 80603.

وعليه فإن كان لك مسكن مستقل في بيت أهله فليس لك الامتناع من السكن فيه ، إلا إذا اشترطت على زوجك في عقد الزواج أن تبيتي عند أهلك حال غيابه فلك شرطك ، وانظري الفتوى رقم : 1357.

أما إذا لم يكن لك مسكن مستقل فلا يلزمك قبول مساكنة أهله ، إلا أن ترضي بذلك وكذلك لا يلزمك خدمة أحد من أهله إلا أن تتبرعي بذلك فيكون من حسن العشرة ومكارم الأخلاق كما بيناه في الفتوى :33290،
فالذي ننصح به أنه إن أمكن الاتفاق مع الخاطب على أن تبيتي عند أهلك في غيابه فذلك أولى وأسلم وإلا فليكن مبيتك عند أهله في حال غياب زوجة أخيه ، وانظري الفتوى رقم : 109883.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني