الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أفطر أياما لا يعلم عددها فما حكمه وهل يقضي ما صامه بلا صلاة

السؤال

أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، قبل عدة سنوات أفطرت 3 أو 4 أيام أو ربما 5 أيام في رمضان متعمدا بعد أن قمت بممارسة العادة السرية ثم بعدها آكل بحكم أنني قد أفطرت ولا جدوى من إمساكي عن الطعام، وما شجعني في ذلك أنني أصوم بلا صلاة وسمعت بعض المشايخ يقولون لا صيام لمن لا صلاة له، مع العلم أنني كنت أصلي 3 أو 4أيام وأتوقف وأكمل باقي رمضان بلا صلاة، وأنا اليوم نادم أشد الندم على فعلتي ومحتار في أمري مع العلم أنني لا أذكر عدد الأيام بالضبط التي أفطرتها وقد قلت مسبقا 3 أو 4 أو ربما أكثر المهم أني لم أتجاوز 6 أيام، فماذا أفعل؟ وما حكم صيامي؟ وإن كان لا صيام لي في السنوات الماضية لأنني لا أصلي، فكيف أقضي ما فاتني من رمضانات، وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أنك كنت على خطر عظيم بما ذكرته عن نفسك من تضييع الصلاة وما ذكرت معها، فقد اختلف العلماء في تارك الصلاة تكاسلا هل هو كافر خارج عن الملة أو لا؟ بعد اتفاقهم على أن تارك الصلاة شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس، وانظر الفتوى رقم: 130853.

وعليك أن تقضي ما ضيعته من هذه الصلوات فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، وهذا مذهب الجمهور، مع أن في وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدا خلافا أوضحناه في الفتوى رقم: 128781.

وعلى أية حال، فما دمت قد ندمت على ما فعلت فنرجو أن يكون ندمك توبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النَّدَمُ تَوْبَةٌ. رواه أحمد وابن ماجه.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.

والواجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها، وإذا كنت لا تعلم عددها فإنك تقضي ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به وما دمت تجزم بأنها لا تتجاوز الستة أيام فصم ستة أيام, وأما الأيام التي صمتها بدون صلاة فإنك لا تطالب بقضائها، وانظر الفتوى رقم: 11660، عن حكم صيام من لا يصلي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني