الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق المعلق إن كان مجرد حديث نفس فهل يترتب عليه شيء

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
رمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله.
سماحة الشيخ القدير أشهد الله أنني أحبك في الله وأطلب منك الدعاء لي، سماحة الشيخ هناك أمر أرجو منك التوضيح الشامل فيه وهو: أنا متزوج منذ سنة ونصف ولي طفلة:
1: بعد زواجي بثلاثة شهور اكتشفت عيبا في زوجتي وهو نقص في إحدى رجليها (رجل أطول وأخرى أقصر) وكانت وقتها حاملا في شهرها الثاني، مع العلم أنها لم تخبرني بذلك قبل الزواج، ومنذ تلك اللحظة وأنا في حيرة من أمري والمشاكل بيننا يوما بعد يوم (إنها لم تصارحني وأنا لم أصارحها بهذا الأمر)
2: لنا اتفاق في بداية حياتنا الزوجية وخطوط لا يمكن تجاوزها ويلزم احترامها. قطعت عهدا بيني ونفسي على أنه إن قامت زوجتي بالمبيت دون عذر في بيت خالتها تكون طالقا، وأوصيتها سلفا بعدم فعل هذا الأمر، ولكن فعلت ذلك، ولم أخبرها صراحة بالطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن ييسر أمرنا وأمرك، وأن يعيننا وإياك على كل خير.

أما ما ذكرت من قصر إحدى رجلي زوجتك وأنها لم تخبرك بهذا الأمر قبل الزواج، فما كان ينبغي لها إخفاء ذلك إن كان له تأثير على الحياة الزوجية، أما وقد حصل ما حصل فنوصيك بغض الطرف والتغافل عنه، وإن كانت هذه الزوجة ذات دين وخلق فأمسكها عليك واصبر عليها، واحرص على معاشرتها بالمعروف، خاصة وقد رزقت منها الولد.

وإن كنت قادرا على العدل والقيام بمؤنة النكاح يمكنك الزواج من أخرى، فقد أباح الله تعالى للزوج تعدد الزوجات كما قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}. وهذا فيما يخص السؤال الأول.

وأما بخصوص السؤال الثاني ففي الأمر تفصيل مفاده أن الطلاق المعلق المذكور إن كان مجرد حديث نفس ولم تتلفظ به فلا يترتب عليه شيء، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وأما إن تلفظت به فإن الطلاق يقع بحصول المعلق عليه. أما علم الزوجة بالطلاق فليس شرطا لوقوعه معلقاً كان الطلاق أم غير معلق، فمن تلفظ بالطلاق فإنه ينفذ ولو لم تعلم به الزوجة.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحرص على التفاهم والحذر من كل ما يمكن أن يؤدي إلى الشقاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني