الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر الزوجة لزوجها الذي لا يتكفل بعلاجها

السؤال

أنا امراة في الخمسين من العمر أفنيت صحتي في خدمة أسرتي وزوجي، فلدي أحد عشر من الأبناء والبنات والحمد لله أغلبهم متزوجون وزوجي يرفض أن يصرف علي مع أن لديه الدخل والمعاش مناسب ويصرف على نفسه ويوسع عليها ويبخل علي وعلى دوائي، فأنا مصابة بضغط الدم والسكري وعملت عملية في الرحم فرفض أن يتكفل بمصاريفها وقد تكفلت بها بناتي المتزوجات وابن متزوج ولديه أطفال وقد أعطتنا الدولة منحة بمبلغ معين فأخده ورفض أن يعطيني إياه ويطالبني دوما أن آخذ من أبنائي، ولكنهم يحتاجون أن يبنوا أنفسهم وأستحيي منهم لهذا فقد هجرته ولم أعد أتكفل بطلباته حتى يعيرني وصحتي اهتماما، فأنا مصابة بجلطة سابقة وتكاليف الدواء التي آخذها أثقلت كواهل أولادي وهو يكنز الأموال، فالمتزوجون لديهم أسرهم، والبنات أخاف أن أسبب لهن مشاكل مع أزواجهن، ومن لم يتزوج فمدخوله بسيط وأعمارهم فوق الثلاثين ولم يكونوا أنفسهم بعد، علما بأنه لا يعين أحدا من أولاده في مصاريف زواجه، فهل أنا آثمة بهجري له وعدم تكفلي به، لأنني أريد أن أدخر صحتي لنفسي فهو لا يعير صحتي أي اهتمام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة في مال الزوج لا يجوز له التفريط فيها، وإذا قصر الزوج فيها وعثرت الزوجة له على مال جاز لها الأخذ من ماله بقدرها، وراجعي في هذا الفتويين رقم: 48166، ورقم: 57420.

وأما علاج الزوجة: فمذهب الأئمة الأربعة إلى أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض العلماء وجوب ذلك عليه، وعلى كل تقدير لا ينبغي للزوج أن يرفض نفقة علاجها إن كان قادرا عليها، فذلك من حسن العشرة المأمور به شرعا، وراجعي الفتوى رقم: 49804.

والمنحة المذكورة إن كانت الدولة تدفعها للزوجة فلا يجوز لزوجها أخذها بغير طيب نفس منها، وسبق لنا إيضاح ذلك بالفتوى رقم: 154229.

وأما هجر الزوجة لزوجها في حال ظلمه لها فقد أفتى به بعض أهل العلم، ويمكنك الاطلاع على كلام الشيخ ابن عثيمين بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 129984.

والذي ننصحك في الختام به هو السعي في الإصلاح والاستعانة بالله أولا، ثم توسيط أهل الخير والفضل ليستقيم الأمر وتستقر الأسرة، وإن أصر الزوج على ظلمه وبغيه كان للزوجة الحق في رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، فهو الذي يستطيع رد الحقوق إلى أصحابها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني