الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدة المختلعة ومكانها وحكم خروجها

السؤال

أود الاستفسار عن الخلع وعدته وأحكام العدة؛ حيث إنه تم الخلع بيني وبين زوجي, ولا يوجد عائل لي, فهل يجوز لي في عدة الخلع الذهاب إلى العمل وشراء حاجيات المنزل والخروج في نزهة مع العائلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ وقد بينا ذلك في الفتويين: 11543 ، 49125, وأكثر أهل العلم على أن العدة من الخلع كالعدة من الطلاق، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة؛ منهم سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة, وخلاس بن عمرو، وأبو عياض, ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر، أن عدة المختلعة حيضة, ورواه ابن القاسم عن أحمد ", لكن المختلعة بائنة من زوجها, فلا يلزمها أن تعتد في بيته, بل تعتد حيث شاءت, ولا تبيت خارج بيتها، قال الحجاوي - رحمه الله - في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: " وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون, ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها "

أما الخروج نهارًا: فجائز للحاجة ، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها"

وعليه؛ فخروجك للعمل مع حاجتك له جائز بلا ريب, وكذلك خروجك لشراء حاجاتك.

أما خروجك للنزهة في مدة العدة فالظاهر – والله أعلم - عدم جوازه, وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 13702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني