الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بالخلوة الصحيحة تستحق الزوجة المهر كاملا والنفقة إلى نهاية عدتها

السؤال

شيخي الفاضل/ أنا شاب عقدت على ابنة عمي، استمر عقدي معها 7 شهور ، وخلال فترة عقدي ياشيخي الفاضل حدثت مشاكل وخلافات ما بين أهلي وأهلها في أمور مراسيم الزفاف، الأمر الذي أدى إلى أن أعق والدي، وأمد يدي على أمي تلبية لطلباتها وسعادتها، الأمر الذي تطور شيئا فشيئا من الخلافات إلى أن طلقتها.
بعد ذلك ذهبنا إلى المحكمة، وحكمت علي المحكمة بأنه لا مهر يرد إلي، ولا مؤخر، وأنه لا عدة عليها تعتدها؛ لأني لم أدخل عليها. وقد اختليت بها خلوة صحيحة على انفراد، وكلانا استمتع ببعض لكن من غير دخول.
والآن ياسيدي الفاضل هي قد رفعت علي قضيه "تظلم" تطالب فيها بحقها النفسي عن ضرر الطلاق، إذ إن هذا الطلاق سبب لها أزمة نفسية وانهيارا ، وقدرت هذا ب 60 ألف ريال، بالإضافة إلى خسارتها في إقامة حفل العقد الذي كلفها 40 ألف ريال، يعني المبلغ الإجمالي 100 ألف ريال سعودي.
هل علي دفع هذا المبلغ بعد ما دفعت لها حقها من مهر 40 ألف ريال سعودي، و 10 آلاف ريال مؤخر ، ونفقة عدة 1500 ريال؟
شيخي الفاضل، أود أن أقول إني لم أكن مقصرا بحقها بشيء من كل شيء، كنت أصرف عليها شهريا وأنا لم أدخل عليها بمبلغ حددناه سويا ب 500 ريال، وغيره من هدايا وحب وتضحية.
سيدي الفاضل، طلاقي لها ما كان إلا نتيجة ضغط متراكم علي من طلباتها، والتي كانت تخالف موافقة والدي، فكنت أقف بجانبها ضد والدي، حتى لو كان الأمر على حسابي وخسارتي، الأمر الذي أدى إلى أن أمد يدي على أمي، وغيرها من عقوق الكلام.
تكتم هذا الأمر بي حتى انفجرت وطلقت.
والآن أود أن تنصحوني ماذا أصنع وهل ظلمت بحقها؟ وهل لها حق 100 ألف ريال يجب أن أدفعه لها؟ هل هذا من الشرع بعد ما حكم القاضي علي بلا مهر ولا مؤخر وألزمني بنفقة عدة لها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أخطر ما ورد في سؤالك ما ذكرته بشأن عقوق الوالدين، وخاصة الأم التي قد جعل الله لها ثلاثة أرباع البر، فالعقوق في حقها أشد، والإثم أعظم. فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، واستسماح والديك فيما بدر منك من تقصير تجاههما عسى الله أن يعفو عنك. وراجع في العقوق الفتوى رقم: 17754.

وبخصوص هذا الطلاق وما ترتب عليه، فإن كانت المحكمة الشرعية هي التي قضت بما قضت به، فلا كلام لنا، فالقاضي الشرعي أدرى بما حكم به، فلا تفيد الفتوى في هذا الأمر. وما يمكننا أن نقوله لك هنا هو أن الخلوة الصحيحة تترتب عليها عدة أمور، ومنها أن الزوجة تستحق المهر كاملا كالمدخول بها كما أوضحناه بالفتوى رقم: 96298. وتستحق أيضا النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها كما بينا بالفتوى رقم: 105134. ولا حق لهذه المرأة في طلب تعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابها بسبب الطلاق، وراجع فتوانا رقم: 35535.

وأما حفل العقد ونحوه من تكاليف الزواج، فإنه يلزم الزوج في قول بعض أهل العلم إن اشترط عليه، أو جرى العرف بأنه لازم له كما هو مبين بالفتوى رقم: 60375. والأمر في قضايا النزاع هذه إلى القاضي الشرعي كما أسلفنا، فهو الأحق بالنظر فيها والحكم بما يراه مناسبا .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني