الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صم ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيموالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفي شهر رمضان المبارك كما تعلمون من يفطر فيه وجب عليه القضاء، وسن البلوغ تبدأ من سن (18) سنة ، فأنا قد قمت بالإفطار في هذا الشهر منذ بلوغي سن الرشد ولكن للأسف لا أستطيع أن أتذكر كم يوما أفطرت منذ بلوغي وحتى الآن.السؤال: كيف يمكنني أن أقضي كل تلك الأيام الماضية وهل صحيح أن على من لم يستطع الصيام يقوم بإطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين وإن كان صحيحاً فمعنى هذا أني سأصوم العمر بأكمله وربما لا طاقة لي بذلك خاصة وأن الدين يسر وليس عسراً والسؤال يتكون من ثلاث فقرات.أوضحوا لنا هذه المسائل وأفيدونا جزاكم الله كل خير وأرجوا الاهتمام.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للبلوغ علامات:
الأولى: الاحتلام، وذلك بخروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو نوم.
والثانية: الإنبات، وهو ظهور شعر خشن على العانة، ومن ظهر له إحدى هاتين العلامتين حُكم ببلوغه، ولو لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو ثماني عشرة سنة.
الثالثة: السن، وهو بلوغ خمس عشرة سنة، في مذهب الشافعية والحنابلة، أو ثماني عشرة سنة في مذهب المالكية، ومثلهم الأحناف بالنسبة للرجال، أما المرأة عند الأحناف، فإنها تبلغ بالسنين إذا وصلت إلى سبع عشرة سنة، وانظر علامات البلوغ للرجل والمرأة تحت الفتوى رقم: 10024.
فالواجب عليك هو قضاء ما أفطرت من أيام رمضان بعد بلوغك مع إخراج كفارة عن تأخيرك للقضاء هذه المدة، والكفارة هي إطعام مسكين كل يوم.
وإذا لم تستطع تحديد عدد الأيام بدقة فصم ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به.
وما ذكرت من أن من لم يستطع الصوم، لزمه إطعام ستين مسكيناً... الخ ليس صحيحاً.
لكن إن كان الفطر خلال تلك الأيام بالجماع لزمك كفارة المجامع، وقد مضى ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 3247، والفتوى رقم: 16784.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني