الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجهاض الزوجة الكتابية خوفا على الطفل من نشأة غير إسلامية

السؤال

أنا متزوج من كتابية، وبعد أن حملت بدأت تعادي ديني وتهددني بأنه لن يتربى الأولاد على الإسلام، ومن الممكن أن لا أرى طفلي بعد أن يولد، وهي حامل في الشهر الأول، فهل يجوز إرغامها على الإجهاض أو أن أعطيها دواء دون علمها لكي تجهض لكن بضوابط حتى لا أؤذيها؟ علما أنه ليس لي حقوق والزواج غير مسجل في المكتب الحكومي في بلدها، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إجهاض هذا الجنين، فالإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين، وما ذكرت من الخوف على دين الولد لا يبيح لك الإقدام على الإجهاض، فما يدريك؟ فقد لا يولد هذا الطفل حيا أصلا، أو يولد حيا ويموت قبل البلوغ، أو تدخل أمه في الإسلام فيزول الإشكال، ولو قدر أن بقي حيا وبقيت أمه على الكفر فأنت المسؤول شرعاً عن تربيته، والحرص على سلامة دينه، ومعتقده، وأخلاقه، وإذا حصل طلاق فليس لأمه الحق في حضانته، لأنها كافرة، ومن شروط الحضانة الإسلام على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتويين رقم: 9779، ورقم: 68298.

ولأجل هذه الواقعة وأمثالها قال من قال من العلماء بكراهة الزواج من الكتابية فليتنبه المسلمون لذلك، وللأهمية فلتراجع الفتويان رقم: 124180، ورقم: 5315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني