الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البقاء مع زوجة أعلنت إسلامها ولم تلتزم به

السؤال

رفيقي سوري الجنسية, متزوج من امرأة أجنبية, وقد أعلنت إسلامها لكنها ليست ملتزمة به, وقد حاول هدايتها إلى الدين لكنه لم يستطع - كما يجب - وهو مقيم الآن في بلد أجنبي, ويريد السفر للجهاد في سوريا, لكن الفتاة متعلقة به, فهي تحبه, وقد أخبرها منذ فترة أنه يريد النزول, وأنه لا يريد البقاء في ذلك البلد, وأنه يريد الالتحاق بصفوف المجاهدين, فأصابتها حالة نفسية وبدأت بالرجفان, وكادت أن تصيبها أزمة قلبية, وهو في حيرة من أمره الآن, فهو يخاف أن يصيب الفتاة شيء إن تركها وسافر؛ فيبوء بإثمها بسبب تركها, وقال لي: إنه سيعرض عليها أنه يريد أن يسافر لمقابلة أهله, ثم يسافر ويقطع أخباره ولا يعود لها, ويرسل لها خبرًا أنه مخطوف أو مفقود أو شيء من هذا القبيل, وقال أيضًا: إنه لا يرتاح معها؛ لأنه يريد أن يكون عنده زوجة مسلمة تفهمه وترعاه - كباقي المسلمين - والنقطة المهمة هو أنه يخاف من مؤاخذة الله إذا أصاب الفتاة شيء بسببه؛ لأن الفتاه تحملته مدة ست سنوات, وبقي بعيدًا عنها حوالي ثلاث سنوات؛ بسبب أمور - سفارات وإقامات البلد - وهي متعلقة به, ويخاف أن يصيبها مرض أو شيء بسببه, وهو يريد العودة إلى بلده, فأرجو الإجابة شاكرين تعاونكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشاب قد تزوج هذه الفتاة بعقد شرعي - أي بإذن الولي, وحضور الشهود - فهي زوجته، فلا يجوز له أن يسافر ويتركها إلا إذا جعلها في مكان تأمن فيه على نفسها، وبشرط أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وانظر الفتوى رقم: 10254.

وأما أن يسافر ويقطع أخباره عنها فلا يجوز له ذلك، فبه يجمع بين الكذب والظلم.

وإذا لم يكن له رغبة فيها فليطلقها, ويفارقها بالمعروف, ويسافر بعدها إن أراد, ولو قدر أن أصابها شيء بعده فلا يكون بذلك ظالمًا لها, والأولى أن يوصي بها خيرًا بعض الثقات من المسلمين - كالإخوة القائمين على المراكز الإسلامية - ليرعوها, وييسروا لها الزواج من آخر بعد انقضاء العدة.

وننبه إلى أن قوله بالسؤال:" ... وقد أعلنت إسلامها, لكنها ليست ملتزمة به ... حاول هدايتها إلى الدين": فإن كان المقصود به أنها لم تلتزم به كما ينبغي, وأنه حاول أن يشحذ همتها للتمسك: فلا أثر لذلك في بقاء العصمة.

وأما إن كان المقصود به أنها نطقت بالشهادتين ولم تأت بالشعائر، وأصرت على البقاء على هذا الحال بعد تعليمها: فهي مرتدة عن الإسلام، فالنطق بالشهادتين يستلزم العمل, كما أوضحنا بالفتاوى: 20638 - 17836 - 5098.

وفي هذه الحالة ينفسخ النكاح بالردة إلا إذا حسن إسلامها قبل انقضاء العدة فترجع إليه بالنكاح الأول, وتراجع الفتوى رقم: 125621.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني