الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رفض الزوجة الانتقال حيث يقيم زوجها

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 191639، فأثناء فترة الخطوبة اتفقت مع زوجتي وأهلها أننا سنقيم في قريتي وأنني أتمنى أن نقيم في المدينة فيما بعد إذا رأيت أن ظروفي تسمح، لكنني قمت بالسكن في المدينة أولا برغبتي رغم عدم سماح ظروفي، وكانت مفاجأة للزوجة وأهلها لظروف عملي والتحاقي بالجيش ـ فترة التجنيد ـ وسفري المتكرر، حتى أطمئن على زوجتي بجوار أهلها، ومنذ سنتين أحاول إقناع زوجتي بالخروج من بيتهم لزوال السبب السابق واستقراري وعدم سفري داخل البلد بعيدا، ولوجود تدخلات سافرة في حياتنا من أهلها ونصيحة الجميع لي بالابتعاد عنهم والسكن بعيدا، ظلت زوجتي ترفض التنقل، ثم بعد فترة تشترط أن ننتقل إلى المدينة، وتحدث أحد الجيران مع أبيها بخصوص انتقالنا من منزله فقال له لن أسمح بنقل شيء، وقال ذلك الجار إنه ذكر اتفاقي معه بالسكن في قريتي، وبالفعل علقت الانتقال وسافرت للخارج حتى لا تحدث مشاكل، وبعد فترة من الزمن قال لي والد الزوجة إنه لا يريدنا أن نسكن في بيته وذلك أثناء سفري الحالي للخارج، لكن لا بد من تجهيز سكن في نفس مستوى بيته أو بمستوى أعلى منه وأنه يرى أن ظروفي المادية قد تحسنت، ولذلك سأقوم بإيجار غال في المدينة ولا أستطيع أن أبني بيتا أو أحقق ما أريده، فما الموقف الشرعي؟ وهل من حقه تقييمي ماديا؟ ونصيحتكم لي، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك لم تشترط عليك في العقد أن تقيم في بيتها ولا تخرج منه، فلا حق لها أو لوليها في منعك من الانتقال بها حيث تريد، وانظر الفتوى رقم: 36384.
لكن لها الحق في مسكن مناسب لحالها وحالك، قال ابن قدامة: ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما.

وعند التنازع في هذه الأمور فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، وهو الذي يقدر حال الزوجين والمسكن المناسب للزوجة.

والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها وجوب طاعتها لك في المعروف وتقديمها على طاعة والديها، قال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.

وقال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني