الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرجو زوال مرضه وقد أخر قضاء الصوم ينتظر الشفاء ثم يصوم

السؤال

أرجو منكم أن تفيدوني في هذه المسألة: عندما كنت صغيرة كنت لا أعرف أنه يجب علي قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان، ولم أكن أقضيها عن جهالة، لأنني ظننت بأن حكمها كحكم الصلاة، وعندما كبرت علمت بوجوب قضائها وقد فات علي ذلك أكثر من 5 سنوات فأصبحت أقضي الأيام التي أفطرها في نفس السنة فقط، ولا أقضي الأيام الأخرى، ولم أكن أعرف بأن الأيام التي لم أقضها في السنوات التي انقضت يجب علي قضاؤها ولم أعلم بوجوب قضائها إلا الآن ـ يعني بعد حوالي عشر سنوات ـ وقد أصبت مؤخرا بمرض الكلى ومنعني الطبيب من الصيام لمدة عام حتى أشفى تماما رغم أنني لا أرى في صيامي إرهاقا لي، ولكن الطبيب أخبرني بأن الصيام سيشكل الحصى بشكل كبير في كليتي ويعود لي المرض، فماذا أفعل؟ وهل أصوم هذه الأيام التي هي حوالي خمسين يوما؟ أم أنه علي إخراج كفارة عنها؟ ولا أريد الانتظار لعام فلا أعلم إن كان الله سيطيل في عمري إلى ذلك الوقت، وإن كانت علي كفارة، فما مقدارها؟ وكيف أحسبها؟ وهل أستطيع إعطاءها لشخص واحد؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بالاتفاق، ومن ثم فالواجب عليك قضاء ما أفطرته من أيام بسبب الحيض وإن مرت على ذلك سنوات، والواجب على من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه؛ إلا أن يجهل حرمة التأخير ـ كما هو حالك ـ فلا يلزمه شيء، وانظري الفتوى رقم: 123312.

ثم إن كنت مريضة تعجزين عن القضاء الآن أو أخبرك الطبيب الثقة بأن الصوم يضر بك ويعرضك للمرض فلا حرج عليك في تأخير القضاء، وانظري الفتوى رقم: 126033.

وما دام عذرك هذا مما يرجى زواله، فإن الواجب عليك أن تنتظري حتى يزول ذلك العذر ثم تصومي، ولا يجزئك إخراج الكفارة، إذ الواجب عليك هو القضاء عند الاستطاعة، وانظري الفتوى رقم: 114215.

وإن مت قبل أن تتمكني من القضاء وجب على ورثتك أن يخرجوا من تركتك عن كل يوم يلزمك قضاؤه فدية طعام مسكين أو يصوموا عنك عدد تلك الأيام، وتراجع للتفصيل الفتوى رقم: 148667.

وعلى تقدير وجوب الفدية، فإنه يمكن إعطاؤها لمسكين واحد عند كثير من أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 41521.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني