الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تبرأ الذمة بأداء واجب النصح للأخت غير الملتزمة بمواصفات اللباس الشرعي

السؤال

لدي أخت من أبي، وهي أكبر مني بكثير، فعمرها 49 سنة وتلبس ملابس ليست بالفضفاضة تصف بعض مناطق جسمها، لأنها مصابة بسمنة شديدة، وملابسها تظهر القدم واليدين والوجه، ولا أعلم هل تصبح بهذا متبرجة؟ وتقوم في بعض الأحيان بوضع العطور وتشاهد بعض البرامج التي بها فتيات متبرجات، وعندما أحاول أن أنصحها تقول لي إنها تعرف الصحيح من الخطأ، وأن الأمر لا يعنيني، فهل علي إثم؟ ونظرا لأن أبانا متوفى ووالدتي ووالدتها قد توفيتا، ولديها أخوان شقيقان من أبي وأمها، وهم أكبر مني، ولكنهم يعملون في الخارج فهل إن تركتها تخرج دون إذن أو تلبس هذه الملابس يعد هذا من الديوثية نظرا لأنني أنا وهي فقط من نعيش في منزل واحد؟ أرجو أن تنصحوني، وذلك لأنني لا أستطيع أن أتواصل معها، لأنها دائمة الغضب، وقد تربيت على أنني أخاف منها، فهي كانت بمثابة أمي وكنت أخشاها منذ الصغر، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزادك الله على الخير حرصا، ثم اعلم أنك متى كرهت المعصية وأديت حق النصيحة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فلا مدخل للدياثة على من هو في مثل هذه الحال.
وأما بالنسبة لضيق ملابس المرأة بحيث تصف بدنها: فهذا خلل واضح في تحقق شروط الحجاب، وكذلك ظهور القدمين، لأنهما من جملة عورة المرأة عند أكثر أهل العلم.

وأما الوجه والكفان: ففيهما خلاف معتبر بين أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 153843، وما أحيل عليه فيها.
وأما خروج المرأة من بيتها متعطرة: ففيه تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 71047.

وراجع في حكم مشاهدة البرامج التلفزيونية الفتاوى التالية أرقامها: 80655، 138517، 191211.

وأما واجبك نحو أختك: فهو نصحها ودعوتها للخير بالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله أن ينفعها بك فيكون ذلك في ميزان حسناتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.

وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.

فترفق بها، ولا تمل من مخالفتها لك، وراجع الفتوى رقم: 100019.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني