الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من اضطر إلى السرقة بسبب الجوع

السؤال

هل يجوز للجائع أن يسرق اضطرارا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اضطر إلى السرقة بسبب الجوع فلا إثم عليه، ولا حد. لكن ليس كل جوع يبيح السرقة، والاعتداء على أموال الناس.

قال الإمام ابن قدامة في المغني: فصل: قال أحمد: لا قطع في المجاعة، يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر... وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه، أو لا يجد ما يشتري به، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله...فأما الواجد لما يأكله، أو الواجد لما يشتريه، وما يشتري به، فعليه القطع، وإن كان بالثمن الغالي. انتهى.

وانظر الفتويين: 80991 ، 127340.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني