الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة منع الزوج زوجته من الخروج من البيت

السؤال

في الفتوي رقم: (123872) أرجو أن توضحوا لي بالتفصيل ما المقصود ب:(ولكن الحال قد تغير في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله, فينبغي ألا تمنع المرأة من الخروج مطلقا؛ فإن هذا فتنة لها أيما فتنة)
ما المقصود بالفتنة في تلك الجملة ؟
وهل لو قام رجل بمنع زوجته من الخروج من المنزل وحدها؛ لأنه يعرف أنها عندما تخرج توجد احتمالات تعرض الفساق لها بالكلام المعسول، أو ربما اللمس (التحرش) أو غير ذلك من وسائل الفتنة لها؛ فقرر نتيجة لذلك ألا تخرج إلا وهو في صحبتها حتى لو كان خروجها لحاجة أو ضرورة.
فهل تصرفه خاطئ وأنه يبالغ بذلك؟ وما الحل إذا وجدت منها كراهية لتصرفه ذلك ؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالفتنة هنا أن منعها من الخروج قد يكون سببا لإصابتها بشيء من الأذى النفسي؛ لاعتياد الناس في هذا الزمان لمثل هذا التنزه للترويح عن النفس، فيكون في ذلك نوع من الابتلاء. ومع هذا نقول مهما أمكن المرأة المقام في بيتها كان ذلك أفضل وأصون لها، فقرارها في بيتها هو الأصل؛ كما قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .... الآية{الأحزاب:33}.

وأما منع الزوج زوجته من الخروج - لغير ضرورة - فله ذلك ولو لم يخش عليها ضررا أو فسادا، فأولى إذا خشي عليها شيئا من ذلك.

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "قَوْلُهُ : "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. اهـ.

وجاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وله منعها من الخروج. اهـ.

وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ: ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ: الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني