الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع قضاء الصوم لمن يشك في وصول الماء إلى حلقه أو أنه مارس العادة وهو نائم؟

السؤال

في رمضان بسبب الوسوسة التي أعاني منها مرت عليّ عدة أيام شعرت فيها بدخول الماء لحلقي أثناء المضمضة في الوضوء بدون قصد، لكني شعرت بوصولها إلى حلقي وحاولت ردها, ومرت عليّ أيام أشك أني مارست العادة وأنا نائمة - لا أدري هل هو حلم أو حقيقة - لكن لم ينزل مني شيء, فاغتسلت لأجل الصلاة؛ لأني كثيرة الوسوسة, فهل صيامي صحيح في هذه الأيام؟ وهل صلاتي صحيحة؟ فقد أصبحت كثيرًا ما أستيقظ وأشعر أني مارست العادة - أتوقع أن السبب هو كثرة غسل المنطقة بشدة قبل الوضوء، فأنام وهي مبللة - فأشعر كأنها مرتعشة، فأشعر بالضيق وأستحم, بالرغم أنه لم ينزل شيء, لكن الشك والوسوسة أرهقتني، وأحس أن المنطقة رطبة, وقد قررت أن أقضي ما عليّ من صيام بسبب الحيض, وأزيد عليها بضعة أيام بسبب شكي في المضمضة والعادة؟ فهل ما أفعله صحيح أم أن التصرف الشرعي هو التجاهل فأنا في حيرة شديدة؟ وإذا كان يجب عليّ القضاء فهل من الضروري أن تكون الأيام متتابعة دون فصل أم أنه لا بأس بالفصل بينها, كأن أقضي فترة الحيض ثم أفطر لأيام، ثم أعود لأقضي أيام الشك؟ جزاكم الله خيرًا, وأسأل الله الشفاء لي ولجميع مرضى المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تجاهدي نفسك للتخلص من الوساوس، فإنه لا علاج للوسوسة أمثل من الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها؛ وانظري الفتوى رقم: 51601.

ولا يلزمك قضاء شيء من الأيام التي تشكين في وصول الماء إلى حلقك في أثنائها، ولا تسترسلي مع هذه الوساوس بقضاء هذه الأيام ولو على جهة الاحتياط؛ لأن ذلك يفتح عليك باب شر عظيم، بل اقضي الأيام التي تتيقنين من فطرها بسبب الحيض, ولا تزيدي على ذلك.

ثم إنه لو قدر وصول شيء من الماء إلى حلقك عن غير قصد منك، فإن هذا لا يفسد الصوم.

وكذلك لا ينبغي لك أن تغتسلي ما لم تتيقني يقينًا جازمًا تستطيعين أن تحلفي عليه أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، فإياك أن تقضي شيئًا من هذه الصلوات، أو أن تستجيبي للوسوسة فتقضي الصيام بلا موجب.

وأما قضاء الصوم حيث وجب فإنه لا يلزم على الفور, ولا متواليًا، بل يجوز تفريقه في العام بحيث لا يدخل رمضان التالي إلا وقد قضى الشخص ما عليه من أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني