الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من وجد المصحف في مكان نجس فلم يأخذه

السؤال

ما حكم رجل مسلم وجد المصحف الكريم في مكان نجس فلم يأخذه ومضى في شأنه؟ وهل يحكم بردته؟ علمًا أن العلماء أجمعوا على أن من ألقى المصحف في مكان نجس عمدًا أنه قد خرج من الدين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن وجد مصحفًا مرميًا في موقع قذر فإنه يجب عليه رفعه، فإن تركه عالمًا أنه مصحف وهو قادر على رفعه، فإنه يكفر بتركه، كما نص عليه الفقهاء, جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي ـ رحمه الله ـ في باب الردة: كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ, وَلَوْ طَاهِرًا كَبُصَاقٍ، أَوْ تَلْطِيخِهِ بِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ كَلِمَةً، وَمِثْلُ ذَلِكَ تَرْكُهُ بِهِ, أَيْ عَدَمُ رَفْعِهِ إنْ وَجَدَهُ بِهِ، لِأَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ. اهـ.
وفي منح الجليل لعليش المالكي - رحمه الله -: وَمِثْلُ إلْقَائِهِ تَلْطِيخُهُ بِهِ، أَوْ تَرْكُهُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ, وَكَالْمُصْحَفِ جُزْؤُهُ، وَالْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ وَالنَّبَوِيُّ وَلَوْ لَمْ يَتَوَاتَرْ، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اهـ.

ومثل القذر المكان المتنجس، فقد جاء في فتاوى عليش: ما قولكم في وضع المصحف، أو اللوح فيه القرآن على عضو، أو ثوب نجس ذهبت منه عين النجاسة وبقي فيه حكمها، فأجبت بما نصه: الحمد لله, والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله: لا يجوز ذلك، وإن قصد ابتداء، أو ترك بعد العلم به، فهو ردة, والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

وسبق أن بينا وجوب احترام القرآن الكريم وصيانته، وحرمة الاستهانة به بأي وجه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 22717، 182413, 113439.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني