الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للزوج تهديد زوجته للتنازل عن حقوقها ولا إجبارها على الإجهاض

السؤال

أنا فتاة من المغرب أريد أن أسرد عليكم قصتي: كنت متزوجة من شاب زواجا تقليديا، واليوم الذي دخل بي فيه كنت حائضا رغما عني حاولت منعه فلم أستطع، ولم أخبر أحدا بما حصل، وبعد فترة ومع مرور الوقت حصل حمل، الشيء الذي لم يرغب فيه زوجي فطلب مني أن أجهض الجنين، وقال إنه يشك في أنه تزوجني بكرا على الرغم من الألم الذي أحسست به بالإضافة إلى أنه يتهمني بأنني أتحدث عبر الهاتف مع شخص كان يريد الزواج بي ورفضته، وتأكد بنفسه من عدم وجود أي علاقة بيننا وأنه ليست لي أية علاقة مع غيره إلى أنه ظل يلح علي كي أنزل الولد, وفي أحد الأيام أجبرني على أخذ حبوب، فتوسلت إليه لكنه هددني بالطلاق وبأنه سيشوه سمعتي، فمرضت وطلبت منه أخذي إلى المستشفى، وهناك قضيت ثلاثة أيام، وأنا الآن شبه مطلقة، فقد استغل المدة التي خرجت فيها من المستشفى ووقعت له على أوراق الطلاق التي أعدها بنفسه ووضع كشرط للطلاق اتفاقي معه بأنني تنازلت له عن كل حقوقي، وقعت هذه الأوراق في حالة مرضية دون الانتباه إلى أنه جردني من جميع حقوقي، أريد أن أعرف رأي الشرع فيما فعله بي هذا الزوج الخادع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالتنازل له عن شيء من حقوقها إلا أن تفعل ذلك عن طيب نفس منها، فإن لم تطب به نفسا فلا يحل له أخذه، وسبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 136545، فراجعيها.

وإحسان الظن بالزوجة واجب، فلا يجوز اتهامها بأمر مشين، ولا سيما إن كان هذا الأمر يتعلق بالعرض، فالتحريم آكد والإثم أعظم، كما بينا في الفتوى رقم: 19659.

والإجهاض محرم ولو كان الجنين في طور النطفة، ويعظم الإثم إن حصل بعد نفخ الروح في الجنين، وتجب مع التوبة الدية إذا حصل بعد تخلق الجنين، وانظري الفتوى رقم: 124185، وقد بينا فيها أنه تلزم الدية من باشر تناول الدواء دون من تسبب فيه، ومجرد الضغط الأدبي لا يرتفع معه التكليف إلا أن يصل إلى حد الإكراه، ولمعرفة ضابط الإكراه يمكن مطالعة الفتوى رقم: 6106.

وننبه إلى أنه يحرم وطء الحائض حتى تطهر، كما قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}.

وأوجب بعض أهل العلم على من فعل ذلك كفارة ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5463.

وننبه أيضا إلى أنه إذا حدث في بعض القضايا بين الزوج وزوجته نوع من التنازع فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني