الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقدم عند تعارض أمر الأم وأمر الزوج

السؤال

أنا امرأة متزوجة من رجل شديد الغيرة، كما أني البنت الوحيدة لأمي التي ليس لها أولاد غيري، وهي مطلقة منذ طفولتي، وأمي امرأة عاطفية جداً، وضعيفة (لديها خوف، وقلق دائم) وتحتاج لوجودي معها بكثرة - كمرافق فقط - خاصة عندما تسافر مع إخوتها، أو تخرج للسوق، أو تذهب للطبيب. غير أن زوجي لا يسمح لي أبداً بالخروج معها بحجة أن ذلك قد يعرضني للمعاكسات. علماً بأني منقبة، وحجابي ساتر سابغ، وخماري طويل جداً، كما أني أرتدي القفازين، وأغض البصر، ولا أتحدث مع أي رجل مطلقاً. وهو يثق فيّ جداً على حد قوله، ولكنه لا يثق في المجتمع.
السؤال الأول: هل أنا آثمة بالاستمرار في هذا الزواج، علماً بأن أمي مقهورة جداً بسببه؟
السؤال الثاني: هل طاعة زوجي في هذه الأمور واجبة، علماً بأني أمضيت عشر سنوات وأنا أحاول أن أناقشه بهدوء، وأقنعه بتخفيف غيرته دون جدوى؟
السؤال الثالث: هل زوجي آثم في منعه لي من البر بأمي بهذا الشكل، علماً بأنه لا يوجد أحد في الأسرة يقوم بدور مرافقة أمي غيري؛ لأن الكل مشغول، وغير مهتم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك في البقاء مع زوجك ولو كانت أمك غير راضية به، والواجب عليك طاعة زوجك إذا نهاك عن الخروج مع أمك إلى السوق وغيره، ولا إثم عليه في ذلك؛ فإن من حقه أن يمنعك من الخروج لغير ضرورة، ولا سيما إذا كان يتكرر كثيراً، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.
قال الباجي: قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ. دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ .

وإذا تعارض أمر زوجك، وأمر أمك بالخروج، فعليك طاعة زوجك، ولا تكونين عاقة بمخالفة أمك حينئذ.

قال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.

قال المرداوي (رحمه الله): لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.

ونصيحتنا لزوجك أن يعينك على بر أمك، وأن يأذن لك في الخروج معها لحاجتها إذا لم يكن فيه مفسدة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني