الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إيقاظ ابن اثني عشر سنة لصلاة الفجر ومعارضة الأم لذلك

السؤال

أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري، ومن فضل الله علي ملتزم بالصلاة في أوقاتها وفي المسجد، وليس هذا حال كل أهل البيت، فهناك من إخوتي من لا يصلي أبدا، ومنهم من يصلي أحيانا، أما الوالدان فبفضل الله يصليان، والسؤال هو: أحد إخوتي في 12 من عمره وأحرص على جعله ملتزما بالصلاة ومحافظا عليها، ومشكلتي هي أنني عندما أوقظه لصلاة الفجر تشفق عليه والدتي بشكل كبير، وتقول هو صغير لم يبلغ بعد، ولا يأخذ قسطا كافيا من النوم، لأنه ينام متأخرا وتؤنبني وتنهاني عن إيقاظه بشدة فيسوؤني هذا كثيرا! وأشعر بالذنب إن أنا خالفت أمرها وأخذته مثلا إلى المسجد، مع العلم أنه بفضل الله أصبح حريصا عليها، ويهتم بأن يصليها في المسجد بشكل كبير، وأحيانا تأذن أمي بأن يصليها في البيت عن حاضر وأحيانا لا تأذن.. مع العلم أن هذا فقط يحصل عند صلاة الفجر، أما باقي الصلوات فهي تفرح أنه يصليها في المسجد! فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وهل أواظب على إيقاظه ولا أبالي بما تقوله أمي ولا إثم علي؟ أم أمتثل أمرها خصوصا أن أخي لم يبلغ بعد؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على الخير، والسعي في هداية من حولك، ونرى أن تستمر في إيقاظك لأخيك، حيث إنه قد جاوز العشر سنين، بل ولعله قد قارب البلوغ، ولاسيما وقد أصبح حريصا على صلاة الفجر في المسجد، ومن ثم فلا مصلحة في تركك إيقاظ أخيك، ولا نرى وجها لنهي أمك لك عن إيقاظه، ولا تلزمك طاعتها في ذلك، حيث إن من ضوابط وجوب طاعة الوالدين أن يكون لهما غرض صحيح فيما ينهيان عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 76303.

وعلى والديك أن يقوما بدورهما في تربية أبنائهما على الالتزام بالدين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. متفق عليه.

وانظر الفتويين رقم: 129250، ورقم: 159389.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني