الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتصال بين الخطيبين هاتفيا

السؤال

تمت خطبتي منذ حوالي شهر تقريبًا - والحمد لله - وبعد يوم الرؤية لم أجلس مع خطيبي، ولن أجلس معه - على الأقل فيما هو واضح الآن، ومتاح من أهلي - ومنذ أسبوع عرض عليّ أن نتكلم على الفيس بوك، وبعد أن استخرت الله، واستنادًا إلى فتوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - حين قال بجواز أن يتحدث الخاطب مع مخطوبته في الهاتف في الأمور الهامة - ولو بغير وجود محرم – وعليه، فالكلام بيننا جائز من باب أولى، طالما أن كلامنا فيما هو ضروري - كنقاش خاص عن الشقة، أو الأثاث وخلافه - وقد عاهدنا الله - والله مطلع علينا - أننا لن نخالف الشرع في أي كلمة، ولو حدث فسنتوقف عن الكلام إلى أن نعقد، واستطعنا ذلك حتى الآن - والحمد لله - ولم نتكلم بكلمة غير مباحة لنا، ولكن أهلي لا يعلمون بذلك، وأعتقد أنهم لو علموا لما وافقوا، ولكن هذه هي وسيلة التواصل الوحيدة بيننا؛ لنتفق فيما هو هام، إلى جانب أن نتعرف إلى طباع بعضنا، وليسهل علينا العقد - إن شاء الله - فلا يكون غريبًا عليّ، فهل كلامي معه دون علمهم محرم عليّ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشيخ ابن باز - رحمه الله - يرى جواز الحديث بين الخاطب ومخطوبته للحاجة، فيما يتعلق بمصلحة النكاح، ولم يشترط لذلك إذن والدي المخطوبة.

فقد سئل الشيخ ابن باز: هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن يكون عقد، وما أشبهه؟

فأجاب: لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالًا ليس فيه محذور، بأن تكلمه، وتسأل عن حاله، وعن وظيفته، وعن عمله، وعن طريقته، هل يصلي أو لا يصلي؛ لا بأس أن تسأله عن شيء يهمها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو أيضًا يتصل بها، لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف. اهـ.
وسئل: ما حكم محادثة الخطيبة لخاطبها في التلفون؟

فأجاب: لا نعلم حرجًا في محادثة المرأة المخطوبة لخاطبها في بعض شؤون عقد النكاح، وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم، ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة، أو يدعو إلى خلوة بها، أو الاتصال بها قبل عقد النكاح، فهذا محرم، ولا يجوز، أما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما، بل للجنس، وما الجنس، وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز، فهذا كله لا يجوز. اهـ.

وسئل: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخاطب لخطيبته، والعكس؟

فأجاب: لا نرى بأسًا في ذلك، يخاطبها وتخاطبه، بالتلفون، أو بالمكاتبة، لتأكيد الخِطبة، أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى اجتماع محرم، قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا وكذا، وتسأله ويسألها عن أمور تتعلق بالزواج، بمصلحة الزواج، ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك، من طريق الكتابة، أو من طريق المهاتفة. اهـ.

فلا حرج عليك في الحديث مع الخاطب للحاجة، ولا يشترط لذلك علم والديك، لكن الأولى استئذانهم وإعلامهم بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني