الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فضلات الطيور من حيث النجاسة والطهارة

السؤال

هل بول وفضلات الطيور تفسد الصلاة أو الوضوء؟ ففي المكان الذي أعيش فيه كثير من الحمام، وأحيانًا يتبول على الملابس المغسولة، وإذا جفت الملابس فلا يكون هناك أثر له حتى أستطيع تنظيف ذلك الجزء، أما إذا كان الأثر واضحًا فأقوم بتنظيف الجزء الذي به الفضلات، فماذا أفعل إذا حدثت فضلات أو بول من الحمام على الملابس ولم أنتبه له؟ هل يجوز الصلاة بتلك الملابس؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبول وروث ما يؤكل لحمه من طيور ودواب طاهر، على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 2258.

وبخصوص الطيور مأكولة اللحم - من حمام، وغيره -: فإن القائلين بنجاسة فضلاتها قد اختلفوا في العفو عنها، فذهب بعضهم إلى العفو عنها مطلقًا، وفرق بعضهم بين القليل والكثير، ومنهم من فرق بين المصلي وغيره، فقالوا: يعفى عنها في الصلاة مطلقًا، ويعفى عن اليسير فقط في خارجها.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذرق الطيور مما يؤكل لحمه, كالحمام والعصافير, طاهر عند جمهور الفقهاء - الحنفية، والمالكية، وهو الظاهر عند الحنابلة - وذلك لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطرق والخانات بها; ولإجماع المسلمين على ترك الحمام في المساجد، وعلى ذلك فإن أصاب شيء منه بدن الإنسان، أو ثوبه داخل الصلاة، أو خارجها لا تفسد صلاته، ولا ينجس ثوبه.

واستثنى الحنفية، والمالكية من هذا الحكم خرء الدجاج، والبط الأهلي; لأنهما يتغذيان بنجس، فلا يخلو خرؤهما من النتن، والفساد، وقال الشافعية - وهو رواية عن أحمد - بنجاسة خرء الطيور, سواء أكان من مأكول اللحم, أم من غيره; لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: {تنزهوا من البول}، ولأنه رجيع، فكان نجسًا كرجيع الآدمي، ومع ذلك فقد صرحوا بأنه يعفى عن ذرق الطيور المأكولة اللحم, سواء أكان قليلًا أم كثيرًا على الأصح عند الشافعية لمشقة الاحتراز عنه, وفي رواية: لا يعفى عن كثيره، وفرق بعضهم بين الصلاة وغيرها, فقالوا بالعفو عنه في الصلاة مطلقًا, وفي خارج الصلاة يعفى عن قليله، ولا يعفى عن كثيره.

وقد قدمنا أن الراجح هو طهارة تلك الفضلات.

وعليه، فلا حرج في الصلاة بالملابس التي أصابها ذرق الحمام، ونحوه.

وأما الوضوء: فلا ينتقض بذلك مطلقًا - سواء على القول بنجاسة تلك الفضلات أم طهارتها - وانظر الفتوى رقم: 137795 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني