الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يقذف زوجته ويحلف دوما عليها بالطلاق

السؤال

لي جار يقذف زوجته ويتهمها، ويقول لها من أين لك بهذا الابن؟ وتكرر هذا كثيرا منه، ودائما يحلف على زوجته بالطلاق وهي لا تمتثل لأيمانه، فما حكم ما يحدث بينهما؟.
أرجو الرد للأهمية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز اتهام الزوجة ـ أو غيرها ـ بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض، وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 31446.

وأما الحلف بالطلاق فجمهور أهل العلم على أنه ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، و بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعلى أية حال، فالحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وقد جعل بعض أهل العلم الحق للمرأة في التطليق من الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 102511.

فانصح هذا الرجل بحكمة ورفق، وراجع ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفتوى رقم: 36372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني