الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الإخوة المشرفون على الفتاوى جزاكم الله عنا كل خير سؤالي هو:أنا من بلد عربي مسلم لاحظت في الأونة الأخيرة انتشار بيوت الدعارة والزنا بشكل ملفت للنظر جداً فقمت بواجبي بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بذلك فكان رده غريبا جداً بأن قال لي إذا أن الزانيات في هذه البيوت من نفس البلد لن نستطيع فعل شيء كما هي الأوامر لديهم بالرغم من أنني أعطيتهم عناوين هذه البيوت الفاسدة هل يجوز لي أن أزيل هذه البيوت بيدي؟ وأقيم حد الزنا وحد الحرابة والإفساد في الأرض على من يقومون على نشر الفساد في الناس؟ أفيدونا أفادكم الله فالأمر أخطر مما تتصورون. وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيراً على غيرتك على دينك، وقيامك بالواجب من إبلاغ الجهات المسؤولة.
وقبل ذلك وبعده، يجب عليك من باب النصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها الدين" أن تنصح للقائمين على هذا المركز إن كانوا رجالاً، وتأمرهم بالمعروف، وتنهاهم عن المنكر برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة.
لعل الله تعالى أن يهدي قلوبهم ويصلح حالهم على يديك، فإن كن نساء فسلط عليهن نساء صالحات يقمن بدعوتهن إلى الله بحكمة وموعظة حسنة، ولا تباشر أنت ذلك بنفسك بعداً عن مواطن الشبهات والفتن.
وبذلك تكون قد أديت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي عطلت وضيعت في كثير من مجتمعات المسلمين.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.
وتغيير المنكر هنا بالنسبة لك هو التغيير باللسان ما دمت لا تستطيع التغيير باليد، لأنك لست صاحب سلطة ولا قدرة لك على ذلك، وإذا لم تستطع التغيير باللسان، فيجب عليك إنكار المنكر بالقلب، وهو أضعف الإيمان، ولا يعفى منه مسلم، لأن من لم ينكر بقلبه لا إيمان عنده، كما جاء في الحديث: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".
وبخصوص إقامة الحد على من ارتكب جريمة الزنا أو غيرها من الحدود، فهذا لا يحق لأحد أن يقيمه إلا الحاكم أو نائبه.
قال في المغني: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامة الحد... ويؤخر حتى يأتي الإمام لأن إقامة الحدود إليه...
والحاصل أن تغيير المنكر يتم باليد للمستطيع إذا لم يترتب على التغيير منكر أكبر منه، فإن خشي أن يترتب عليه ذلك كان التغيير باللسان ثم بالقلب، وهذا فرض عين لا يسقط عن المسلم.
وأما الحدود فلا يقيمها إلا ولي الأمر أو من يقوم مقامه، ولا يصح أن يقيمها الأفراد لما يمكن أن يترتب على ذلك من الفوضى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني