الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق على زوجته ألا يذهب ابنه إلى مسجد معين

السؤال

أنا شاب ملتزم والحمد لله، أصلي في ‏مسجد في الحي الذي أسكن فيه، ‏وأتعلم فيه العلم الشرعي، وعندما علم ‏أبي أني أتعلم عقيدة السلف الصالح، ‏عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا ‏المسجد، حلف على أمي بالطلاق بأن ‏لا أذهب إلى هذا المسجد، وأن لا ‏أصلي فيه، وأذن لي أن أصلي في ‏غير هذا المسجد.‏
وأنا أريد أن أتعلم العلم الشرعي، ‏ومتشوق إلى ذلك.‏
‏ فهل يجوز لي أن أذهب إلى هذا ‏المسجد؟ وإذا كان لا يجوز فما هو ‏الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن لأبيك غرض صحيح في منعك من الذهاب إلى هذا المسجد، وطلب العلم فيه، فلا تجب عليك طاعته وترك الذهاب إلى المسجد، فطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، بل هي مقيدة بما فيه مصلحة للوالد، ولا مضرة فيه على الولد، كما بين أهل العلم؛ وراجع فتوانا رقم: 76303.

فالأصل أنه يجوز لك مخالفته في هذه الحالة، ولكن يبقى النظر فيما قد يترتب على ذلك من تحنيث الوالد، فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنه لا يجوز لك تحنيثه؛ لأن ذلك يترتب عليه ضرر عظيم، وهو وقوع الطلاق، وقد أوضح أهل العلم -كما في الفتوى التي أشرنا إليها سابقا- أن العقوق يحصل بكل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين، وتجد كلامهم في هذا إذا اطلعت على تلك الفتوى. ونحسب أنك لن تعدم سبيلا آخر تتمكن فيه من طلب العلم، خاصة مع توفر الوسائل في هذا العصر كالإنترنت وغيره.

ونوصيك بأبيك خيرا في الترفق به، والحرص على تعليمه العقيدة الصحيحة إن كان يجهلها، والاجتهاد في التأثير عليه، وإزالة سوء الفهم إن كان يعاديها. ولا تيأس، بل استعن بدعاء الله سبحانه، فالمهتدي من هداه، وقلوب العباد بين يديه يقلبها كيف يشاء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني