الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تتقي الزوجة والد زوجها المؤذي التارك للصلاة المشعوذ وهل تخدمه

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم مساعدة العاصي؛ لأن أبا زوجي يعيش معي، وهو لا يصلي أبدا، ويقوم بالشعوذة والسحر، وأنا -والحمد لله- أصلي أنا وزوجي وأولادي، وهو يحضر دائما أشياء غامضة جدا، ولا يكلمني أبدا أنا و أولادي، بل عندما يخرج خارج البيت يقول عني كلاما سيئا أمام الناس، ويشكو دائما مني أمام زوجي، ويسعى لتفرقتنا، ومنذ أن حضر إلى بيتنا -حوالي ثلاث سنوات- تدنى المستوى الدراسي للأولاد، وأحدهم انفصل عن الدراسة رغم أنه كان مجتهدا، وزوجي يتغير في معاملته أحيانا، وكل إخوان زوجي وزوجاتهم رفضوا أن يأخذوه عندهم، وأنا أقوم بكل الأعمال له طاعة لزوجي، فهل أنا آثمة أم مأجورة؟ وكيف أتقي شره أنا وأولادي وزوجي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والد زوجك على الحال الذي ذكرت: فإنه رجل سوء، فترك الصلاة وإتيان السحر من الموبقات وكبائر الذنوب والسيئات، وراجعي في حكم ترك الصلاة الفتوى رقم: 1145، وفي حكم السحر وتعاطيه الفتوى رقم: 13092.

ولا حرج عليك في خدمته، ولكن الواجب أن ينصح ويبين له خطورة ما هو فيه، والأولى أن يقوم بذلك من يرجى أن ينفعه نصحه. هذا؛ مع الدعاء له بالتوبة والهداية. وإن لم ينتفع بالنصح فالأولى أن يهجر إن غلب على الظن أن ينفعه الهجر، وراجعي الفتوى رقم: 14139.

ومن حقك كزوجة أن تكوني في مسكن مستقل، فلا يلزمك السكن مع الده ولو كان صالحًا، فضلًا عن أن يكون فاسدًا، وانظري الفتوى رقم: 34802. فاحرصي على أن تتفاهمي مع زوجك في هذا الأمر، وأن تحاولي إقناعه بجعلك وولدك في بيت مستقل، فإن فعل فالحمد لله، وإلا فاصبري حتى ييسر الله أمرك، وأبشري بالأجر والثواب؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا. ونوصيك وولدك بالحرص على تحصين النفس بذكر الله تعالى والمحافظة على الأوراد الشرعية، فالساحر لا يضر أحدًا إلا بإذن الله. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 182023، والفتوى رقم: 177191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني