الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أم الزوج هل هي من الأرحام الواجب على الزوجة صلتهم

السؤال

أنا مشكلتي أني تركت بلد إقامتي ودراستي ووظيفتي وجئت للسعودية للإقامة مع زوجي في بيت أهله؛ لأنه لا يريد الابتعاد عنهم وأنا أيدته، لكني فوجئت بشر أمه وغلها الذي لا ينتهي منذ أربع سنوات وأنا أعاني من حقدها، تفسد علي زوجي وتحاول كل محاولاتها مباشرة وغير مباشرة كي تؤدي بنا إلى الطلاق، وأصبح الآن لدينا قرابة ثلاثة أطفال، والسبب أنني سنية ولست من جنسية بلدها هذه حجتها، أنا وزوجي كنا نحب بعضنا كثيرا، لكنها لا يهدأ لها بال حتى تشعل حربا بيننا، تتدخل حتى في علاقتنا الحميمية، فأصبحت ألزم بيتي ولا أخالطها ولا أترك حتى أولادي ينزلون عندها بشكل يومي؛ لأني اكتشفت أنها تعلمهم بدعا لا يجوز أن تطبعها فيهم وهم في هذا العمر، فخلقت لي مشاكل هي وزوجها مع زوجي مصرة أن كل صباح أفتح الباب وانزل أولادي وما يرجعون عندي إلا بعد منتصف الليل، هذا دون نسيان أن زوجي ابنها يقضي معظم الوقت عندها، ولا يزورني حتى يعني من خروجه الصباح لا أراه أنا وأولادي إلا قرابة الفجر، مرض ابني ذو 3 سنوات بالصرع، وحرضت زوجي ألا أعمل له فحوصات وكشف والتي طالبنا بها الطبيب فقط لتفرض رأيها مدعية أن الولد بخير والحقيقة عكس ذلك، حسبي الله ونعم الوكيل
سؤالي: هل أنا مجبرة على صلة هذه المرأة؟ هل ما يطلبه مني زوجي من مخالطتها وتحملها واجب علي شرعا؟ لأني أصبحت أفكر في الطلاق رغم أني لا أود تشتيت شملي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد كون هذه المرأة أما لزوجك لا يعني أنها من الأرحام الذين تجب صلتهم، إلا أن تكون قريبة لك كعمة أو خالة ونحوها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64003، بل لو كانت من الأرحام حقا جاز ترك زيارتها اتقاء لأذاها، وانظري الفتوى رقم: 75324، وليس من حق زوجك إلزامك بزيارتها، ولو أنك حملت على نفسك وزرتها، برا بزوجك، وكسبا لوده كان أمرا حسنا.

ولا حرج في منع الأولاد من زيارة جدتهم إن خشي عليهم منها مفسدة، وليكن المنع بالقدر الذي تزول به المفسدة كما نبهنا على ذلك في الفتوى رقم: 171801.

وينبغي أن تنصح هذه المرأة برفق وتذكر بالله تعالى وبسوء عاقبة هذه التصرفات التي تصدر عنها، سواء في أذية زوجة الابن أو الفتنة بينها وبين زوجها، والتأثير السلبي على الأولاد، هذا مع الدعاء لها بالصلاح.

وبخصوص علاج هذا الابن، فإن كان مريضا حقا، وفي حاجة إلى إجراء فحوصات فليس من حق زوجك الحيلولة بينك وبين القيام بذلك، ولا يلتفت إلى دعوى أمه أن الولد بخير مع قول أهل الاختصاص بحاجته للفحوصات، وإن كان الأمر يتطلب مالا، وامتنع الأب عن دفعه، فلك الأخذ من ماله بقدر الحاجة دون علمه، وراجعي الفتوى رقم: 109924.

وعليك أيضا بمناصحة زوجك برفق ولين وتذكيره بحقك الشرعي عليه، وأن يحذر الاغترار بكل ما تقوله أمه، وأن يعمل بالقاعدة الشرعية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}. ونوصي في الختام بالحرص على التفاهم والعمل على كل ما من شأنه أن يجعل الأسرة مستقرة وبعيدة عن الشقاق وأسبابه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني