الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة المسكن المستقل للزوجة، وتخييرها بين البقاء في المسكن المشترك أو الفراق

السؤال

أشكر القائمين على هذا الموقع.
أنا متزوج باثنتين، تسكنان معي في بيت واحد، المطبخ مشترك، فهل من حق إحداهن طلب بيت منفصل، خاصة في حال عدم القدرة المالية لذلك، وعدم استطاعتي للفصل بينهما، نظراً لأن البيت الذي أسكن فيه مؤجر.
سؤالي: ما السكن الشرعي الواجب علي لكل واحدة منهما، وهل حالتي تنطبق عليها قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)؟ ثم هل لي الحق لا سمح الله أن أقول لمن تعارض منهما إما السكن الحالي أو تذهب إن شاءت لبيت أهلها؟ أم أن هذا يندرج تحت قوله تعالى: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة أن يكون لها مسكن مستقل مناسب، والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر.

وعليه؛ فمن حق امرأتك أن تطالب بمسكن مستقل بمرافقه، وإذا كنت لا تقدر على توفير مسكن مستقل لامرأتك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ لها فسخ النكاح في هذه الحال، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وإن أعسر بالمسكن ففيه وجهان: أحدهما: لا خيار لها؛ لأن البدن يقوم بدونه. والثاني: لها الخيار؛ لأنه مما لا بد منه، أشبه النفقة والكسوة." الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 236)
وإذا خيرت امرأتك بين البقاء معك في المسكن المشترك وبين الفراق إلى بيت أهلها فليس ذلك من المضارة أو التضييق المنهي عنه، فأنت معذور في ذلك .

الله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني