الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من مسائل الطلاق المعلق

السؤال

أطلب من سيادتكم فتوى في يمين طلاق.
إنني أحب زوجتي وأبنائي ولا أستطيع التفريط فيهم، مع العلم بأن هذه أول مرة ينطق لساني بكلمة طلاق، زوجتي تتحدث مع شخص ما بالتليفون، وحذرتها مرارا وتكرارا من ذلك، ولكنها بعد كل فترة ترجع في التحدث معه، وبعد أن يئست منها فكرت في أصعب شيء بالنسبة لها تجعلها تنفذ كلامي هي أنني أقول لها لو اتصلت بالشخص هذا بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق شخص آخر ستكونين طالقا لكي أهددها، وأقسم بالله العظيم تهديد فقط، وبعد ذلك أبلغتني أنها لم تفهم كلمة بطريق غير مباشر عن طريق شخص آخر وأنها فعلت ذلك، فهل يقع اليمين؟ وما هي كفارته؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا اتصلت بهذا الرجل مباشرة أو بطريق غير مباشر وقع طلاقها، وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
لكن إذا كانت زوجتك قد فعلت المحلوف عليه جاهلة أو متأولة ففي وقوع الطلاق عليها خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على وقوع الطلاق، وبعض المحققين من العلماء يرى عدم الوقوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ...قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. الفتاوى الكبرى - (3 / 222)، وانظر الفتوى رقم: 168073.
وإذا كان الشخص المقصود باليمين رجلاً أجنبياً عن امرأتك، فاتصالها به منكر ظاهر لا يجوز لك السكوت عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني