الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنشاء موقع تواصل اجتماعي صوتي قد يشتمل على مواد صوتية محرمة

السؤال

أنا من عشاق الإنترنت، وأرغب بإنشاء موقع تواصل اجتماعي صوتي؛ بمعنى: يستطيع العضو رفع الملفات الصوتية أو يقوم بتسجيل صوته مباشرة.
سؤالي: إذا قام الأعضاء برفع الملفات الصوتية المختصة بالغناء أو الترانيم النصرانية هل آثم على ذلك؟ مع العلم في البداية للموقع ممكن السيطرة على هذه الأمور، لكن إذا كان عدد التحميلات كثيرًا سوف يصعب عليّ ذلك، أيضًا أستطيع وضع شرط لهذه المخالفات، لكن أنا موقن أن الأعضاء سيخالفون هذه الشروط، أيضًا إن وضعت شرطًا يختص في النصارى سيكون فيه عنصرية، وسينفر الناس من الموقع، فماذا أفعل؟ حلمي أن يكون لدي موقع تواصل اجتماعي كبير ومشهور.
ملاحظة: الموقع الذي أرغب في صنعه نسخة طبق الأصل من موقع التواصل الاجتماعي ساوند كلاود الأجنبي، لكن بنسخة عربية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صاحب الموقع هو المسؤول الأول والمباشر عن كل ما ينشر فيه، ويجب عليه منع المواد المخالفة شرعًا أن ترفع في موقعه، فإن كنت لا تستطيع منع المواد المحرمة من الموقع الذي ترغب في إنشائه فلا يجوز لك إنشاؤه، ويخشى أن تبوء بإثم المواد المحرمة التي سترفع على الموقع؛ لأنك بإنشاء الموقع قد أعنت على نشر تلك المحرمات، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا؛ كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

ومجرد وضع تنبيه لرواد الموقع بعدم رفع المواد المحرمة -دون إزالتها من الموقع- لا يكفي، ولا تبرأ به الذمة.

فالواجب عليك إيجاد آلية لمنع المواد المحرمة من الموقع الذي تود إنشاءه، وإلا فلتمتنع عن إنشائه صيانة لدينك، وبعدًا عن الحرام. وثق ثقة تامة أنك إن تركت ذلك ابتغاء رضوان لله فسيعوضك الله خيرًا منه؛ كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله -عز وجل- إلا أعطاك الله خيرًا منه. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.

وراجع الفتوى رقم: 285097.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني